responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445

على القاهر.

و لو أرسل في ملكه ماء أو أجّج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلّا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي.

و الغصب [و] [1] هو: الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار و غيره، و لو [2] سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكّن [3] غيره فغاصب، و لو كان المالك حاضرا فلا.

و لو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، و لو مدّ بمقود الدابة ضمن، إلّا أن يكون المالك راكبا، إلّا مع الإلجاء.

و غصب الحامل غصب الحمل، و لا يضمن الحرّ بالغصب و إن كان صغيرا، و لو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية و وقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه [4].

و لو استخدم الحرّ ضمن أجرته، و لا يضمن بدونه و إن كان صانعا، و لو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر، و لو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة و إن لم يستعملهما.

و لا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، و يضمن بالقيمة لو غصبها من كافر مستترا، و كذا الخنزير، و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين.

المطلب الثاني: في الأحكام

يجب ردّ العين و إن تعسر، إلّا مع التلف بالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، و لا يضمن تفاوت السوق مع الرد.


[1] زيادة من (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «فلو».

[3] في (س) و (م): «أسكن».

[4] قاله في المبسوط 7- 18، و في الخلاف- مسألة 40 من كتاب الغصب- ذهب الى عدم ضمان غصب الحر صغيرا، ثم ذكر قول أبي حنيفة: أنه ان مات حتف أنفه فلا ضمان و ان مات بسبب مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان، ثم ذكر أنه ان قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا و دليله طريقة الاحتياط على ما بيناه.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست