responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443

و يكره: أخذ اللقطة و الضوال مطلقا خصوصا الفاسق [و] [1] المعسر، و ما تقلّ قيمته و يكثر نفعه [2]، و يستحب الاشهاد عليها.

و المدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة [3] فهو لواجده، و لو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، و المشترك لقطة.

و لا يملك إلّا بعد التعريف حولا و نية التملّك و إن بقيت أحوالا، و لا يضمن إلّا بنية التملّك أو التعدي، و لو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه.

و هي: أمانة في الحول و الزيادة فيه للمالك لا يضمن إلّا بالتفريط، و بعده كذلك إن لم ينو التملّك، فإن نواه ضمن، و الزيادة المنفصلة له، و لا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.

و لا يضمن المولى بتفريط العبد، و لو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن و لا يجب الدفع بالوصف و إن خفي، فلو ردّها [به] [4] ضمن إن أقام غيره البينة، و يستقرّ الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، و لو أقام كلّ بينة أقرع مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة و حكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني، و إلّا ضمن، و لو تملّك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كلّ حال و يرجع على الأول.


[1] زيادة من (س) و (م).

[2] في (م): «و تكثر منفعته».

[3] في (س) و (م): «أو الخربة».

[4] زيادة من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست