responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344

و إنما يجوز بعد الدعاء من الامام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه [1].

فاذا التقى الصنفان وجب الثبات، إلّا أن يزيد العدوّ على الضعف، أو يريد التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة و إن غلب الهلاك.

و تجوز المحاربة بأصنافها، إلّا السم، و لو اضطرّ إليه جاز.

و لو تترسوا بالنساء أو الصبيان [2] أو المسلمين و لم يمكن التوقّي جاز قتل الترس، و لا دية على قاتل المسلم و عليه الكفّارة، و لو تعمّد قتله مع إمكان التحرز وجب عليه القود و الكفّارة.

و لا يجوز قتل المجانين و الصبيان و النساء و إن عاونّ- إلّا مع الضرورة- و لا التمثيل، و لا الغدر، و لا الغلول.

و يكره: الإغارة ليلا، و القتال قبل الزوال اختيارا، و تعرقب الدابة، و المبارزة بغير إذن.

و يجوز للإمام و نائبه الذمام لأهل الحرب عموما و خصوصا، و لآحاد المسلمين العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، و كلّ من دخل بشبهة الأمان ردّ إلى مأمنه.

و إنما ينعقد قبل الأسر، و يدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام، فإن التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين و لا وارث له سوى الكفّار صار فيئا للإمام، و لو أسره المسلمون و استرقوه ملك ماله تبعا له.

و يصح بكلّ عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية، بخلاف لا بأس أو لا تخف.

و لو أسلم الحربي و في ذمته مهر لم يكن للزوجة و لا لوارثها مطالبته، فإن ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.


[1] في (م): «و لا يعلم».

[2] في (م): «و الصبيان».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست