اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 345
و يجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، و المهادنة على حكم من يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان و ردّوا إلى مأمنهم، و لو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي و يتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل و السبي و المال فأسلموا سقط القتل.
و لو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، و لا تصح المجهولة.
و لو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت و تحقق إسلامها لم تعد، و يعاد على زوجها ما سلّمه من المهر المباح خاصة، فلو قدم و طالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، و إن [1] ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، و لو قدمت فطلّقها بائنا لم يكن له المطالبة، و لو أسلم في الرجعية فهو أحقّ بها، و لو قدمت مسلمة و ارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة.
و تجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة و غيرها.
المقصد الثالث في الغنيمة
و مطالبه ثلاثة:
الأول: كلّ ما ينقل و يحوّل مما حواه العسكر مما يصحّ تملكه يخرج الامام
منه [2] الجعائل للدال على المصلحة و غيره، و السلب و الرضخ للراعي و الحافظ [3]، و غيرهما إذا جعلها الوالي، و الخمس لأربابه.
و الباقي يقسم بين الغانمين، و من حضر القتال و إن لم يقاتل- حتى الطفل