responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345

و يجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، و المهادنة على حكم من يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان و ردّوا إلى مأمنهم، و لو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي و يتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل و السبي و المال فأسلموا سقط القتل.

و لو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، و لا تصح المجهولة.

و لو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت و تحقق إسلامها لم تعد، و يعاد على زوجها ما سلّمه من المهر المباح خاصة، فلو قدم و طالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، و إن [1] ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، و لو قدمت فطلّقها بائنا لم يكن له المطالبة، و لو أسلم في الرجعية فهو أحقّ بها، و لو قدمت مسلمة و ارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة.

و تجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة و غيرها.

المقصد الثالث في الغنيمة

و مطالبه ثلاثة:

الأول: كلّ ما ينقل و يحوّل مما حواه العسكر مما يصحّ تملكه يخرج الامام

منه [2] الجعائل للدال على المصلحة و غيره، و السلب و الرضخ للراعي و الحافظ [3]، و غيرهما إذا جعلها الوالي، و الخمس لأربابه.

و الباقي يقسم بين الغانمين، و من حضر القتال و إن لم يقاتل- حتى الطفل


[1] في (س) و (م): «فان».

[2] في (م): «يخرج منه».

[3] في (س) و (م): «الحافظ و الراعي».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست