responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343

و يجب جهاد غيرهم من أصناف الكفّار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، و جهاد البغاة على الكفاية على كلّ مكلّف حرّ ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من نصبه.

و يسقط: عن الأعمى، و الزمن، و المريض العاجز، و الفقير العاجز عن نفقته و نفقة عياله و ثمن سلاحه- فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، و لا يجب لو كان اجرة- و عمّن منعه أبواه مع عدم التعيين.

و ليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل، و لا منع المعسر مطلقا على رأي.

و يتعيّن: بالنذر، و إلزام الامام، و قصور المسلمين، و بالدفع مع الخوف و إن كان بين أهل الحرب، و يقصد الدفع لا مساعدتهم.

و الموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي، و القادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعيّن.

و تجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكّن من إظهار شعائر الإسلام.

و تستحب المرابطة بنفسه و بفرسه و غلامه و إن كان الإمام غائبا، و حدّها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد، و تجب بالنذر مع الغيبة أيضا.

و لو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي، و لو آجر نفسه وجب و إن كان الإمام غائبا.

المقصد الثاني في كيفيته

يحرم في أشهر الحرم، إلّا أن يبدأ العدوّ فيها، أو يكون ممن لا يرى لها حرمة، و يجوز في الحرم، و يبدأ بقتال الأقرب، إلّا مع الخوف من الأبعد.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست