responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329

و يستحب: الوقوف في الميسرة في السفح [1]، و الدعاء له و لوالديه و للمؤمنين بالمنقول، و أن يضرب خباه بنمرة، و أن يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائماً.

و يكره: راكبا، و قاعدا، و في أعلى الجبل.

و لا يجزي [2] لو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثويّة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر.

و يستحب: الاقتصاد في سيره، و الدعاء عند الكثيب الأحمر، و تأخير العشاءين إلى المشعر و لو تربع الليل [3]- فإن منع في الطريق صلّى- و الجمع بأذان و إقامتين، و تأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.

و يجب فيه: النية، و الوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم [4] شاة، و لا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة.

و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبل الفجر و لا شيء عليهما، و كذا الناسي.

و لا يقف بغير المشعر، و حدّه: ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى [5] وادي محسر، و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل، و لو نواه و نام [6] أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي.

و يستحب: الوقوف بعد صلاة الفجر، و الدعاء، و وطء الصرورة المشعر


[1] قال المحقق السبزواري: «الظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم اليه من مكة.

و سفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء و هو على مضجعه» ذخيرة المعاد: 653.

[2] في (م): «و لا يجزيه».

[3] في (س) و (م): «و لو بربع الليل».

[4] لفظ «دم» ليس في (س) و (م).

[5] في (س) و (م): «الى».

[6] في (م): «فنام».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست