responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330

برجله [1]، و ذكر اللّه على قزح، و الإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج، ثم يتحلّل بعمرة.

خاتمة

وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه عامدا فسد حجه، و للمضطر: إلى طلوع الفجر، و لو نسي الوقوف بها رجع و وقف و لو إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.

و وقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و للمضطر:

إلى الزوال.

و يدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، و لو أدرك الاضطراريين فقولان، [2] و لو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.

و لو لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه، و ناسيا يصح إن أدرك عرفة.


[1] في (م): «برجليه».

[2] قال الشهيد في غاية المراد: «الوقوف المدرك اما عرفات أو جمع أو هما، و على التقديرين اما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما، فالأقسام ثمانية: (أ) اختياري عرفة (ب) اختياري جمع (ج) اضطراري عرفة (د) اضطراري جمع (ه) اختياريهما (و) اضطراريهما (ز) اختياري عرفة و اضطراري جمع (ح) اختياري جمع و اضطراري عرفة، و موضع الخلاف اضطراري أحدهما و هو ثلاث صور، و المصنف حكى الخلاف في الاضطرارين لا غير».

فذهب إلى الإدراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 131، و الشيخ المفيد في المقنعة: 67، كما استفاد العلامة من عبارته في المختلف: 131، و أبو الصلاح في الكافي: 197.

و ذهب الى عدم الإدراك الشيخ في المبسوط 8- 383 و النهاية: 273- لكن العلامة في المختلف قال: و كلام الشيخ في النهاية و المبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك الاضطراريين أدرك الحج أولا- و ابن إدريس في السرائر: 146.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست