responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328

و بالعكس لا إعادة.

و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، ثم يتمّه.

فاذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصّر و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئا [1] من شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لا يلحق، فإن فعل فعليه دم [2]، و لو نسيه [3] حتى أحرم بالحج فعليه دم.

المقصد الرابع: في إحرام الحج و الوقوف

فاذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكّة. و يستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم و لو بعرفة.

و صفته كما تقدم، إلّا أنه ينوي إحرام [4] الحج، ثم يبيت بمنى مستحبّا ليلة عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.

و هو [5] ركن من تركه عمدا بطل حجه، و كذا لو كان سهوا و لم يقف بالمشعر.

و يجب فيه: النية، و الكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا و عاد [6] قبل الغروب فلا شيء، و عامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و لو لم يتمكّن نهارا وقف ليلا، و لو فاته بالكلّية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر.


[1] لفظ «شيئا» ليس في (س).

[2] في (م): «شاة».

[3] أى: التقصير.

[4] في (الأصل): «في إحرام» و لم نثبت لفظ «في» لاختلال المعنى به.

[5] أى: الوقوف.

[6] في (س) و (م): «أو عاد».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست