responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311

و لو حجّ الفقير متسكّعا [1] لم يجزء عن حجة الإسلام- إلّا مع إهمال المستقرة [2]- و لو تسكّع الغني أجزأه.

و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، و لو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزء.

و لا يجب الاقتراض للحج، و لا بذل الولد ماله لوالده فيه.

و المريض إن قدر على الركوب وجب عليه، و إلّا فلا.

و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم، أو إلى الحركة القويّة مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكّنه على رأي سقط.

و لو منعه عدوّ، أو كان معضوبا [3] لا يستمسك على الراحلة سقط، و لا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي.

و لو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، و إلّا فلا، و لو اختصّ أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه و إن بعد، و لو تساويا فيه [4] تخيّر، و لو اشتركا في العطب سقط، و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ.

و مع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقرّ في ذمته.

و يجب على الكافر، و لا يصح منه إلّا بالإسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزء عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكّن، و إلّا خارج الحرم، و إلّا في موضعه،


[1] حج متسكعا أى: بغير زاد و لا راحلة كما في مجمع البحرين 4- 346 سكع، و في مجمع الفائدة للمقدس: «يعنى: لو حج غير المستطيع. و قيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة».

[2] أي: إلا إذا كانت حجة الإسلام مستقرة في ذمته من قبل فأهمل حتى فقد الزاد و الراحلة.

[3] المعضوب: الضعيف، و العضب: الشلل و العرج، قاله ابن منظور في اللسان 1-

609 عضب.

[4] في (س) و (م): «فيها».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست