responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312

و لو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، و المخالف يعيد مع إخلال ركن.

[و ليس للمرأة و لا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج و المولى] [1].

و لا يشترط المحرم إلّا مع الحاجة، و لا إذن الزوج في الواجب.

و يشترط في النذر: البلوغ، و العقل، و الحرية، و لو أذن المولى انعقد نذر العبد، و كذا الزوجة.

و لو مات بعد استقراره [2] قضي من الأصل، و تقسّط التركة عليها [3]، و على حجة الإسلام، و على الدين بالحصص.

و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط، و إن أطلق توقّع المكنة لو عجز، و لا تجزئ عن حجة الإسلام، و بالعكس.

و لو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكّنا أعاد، و عاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق [4]، و مع التقييد يسقط.

و يشترط في النائب: كمال العقل، و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، [و تعيين] [5] المنوب عنه قصدا.

و لا تصحّ عن المخالف- إلّا أن يكون أبا للنائب- و لا نيابة المميّز على رأي، و لا العبد بدون إذن المولى، و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر.

و تصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، و إن كان امرأة عن رجل أو امرأة [6].

و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب، و إلّا استعيد


[1] زيادة من (س) و (م)، و في (م): «و ليس للمرأة و لا للعبد».

[2] أى: الحج، و هو حجة الإسلام.

[3] أى: و تقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة.

[4] أي: بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين.

[5] في (الأصل) و (س): «و تعين» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

[6] في (س): «و امرأة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست