responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310

فلا يجب على الصبي و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزء عن حجة الإسلام، و لو حجّا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، و يحرم المميّز، و الولي عن غير المميّز و المجنون.

و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام، إلّا أن يدرك المشعر معتقا، و يتمّ لو أفسده و يقضيه، و يجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، و إلّا فلا.

و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله و ما يموّن عياله ذاهبا و عائدا فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على رأي.

و لا تباع ثيابه و لا داره و لا خادمه، و لو وجد [1] بالثمن وجب الشراء و إن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.

و المديون لا يجب عليه [شيء] [2] إلّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شقّ.

و لو بذل له زاد و راحلة و مئونة عياله وجب، و لو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول [3].

و لو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، و لا يجب القبول [4].


[1] أى: الزاد، و الراحلة.

[2] زيادة من (س).

[3] في (م) «لم يجب الا مع القبول» و قال المحقق السبزواري في ذخيرته: 561 «و علل بأن الهبة نوع اكتساب، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا، و ربما يعلل باشتماله على المنة، و في التعليلين تأمل سيما الثاني، لانتقاضه بالبذل».

[4] المراد: أنه إذا حصل القبول وجب عليه، لثبوت الاستطاعة، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة.

و قال المحقق السبزواري: «أما الأول- و هو وجوب الحج- فلحصول الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج، و أما الثاني فلان تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب» ذخيرة المعاد: 561.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست