اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 310
فلا يجب على الصبي و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزء عن حجة الإسلام، و لو حجّا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، و يحرم المميّز، و الولي عن غير المميّز و المجنون.
و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام، إلّا أن يدرك المشعر معتقا، و يتمّ لو أفسده و يقضيه، و يجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، و إلّا فلا.
و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله و ما يموّن عياله ذاهبا و عائدا فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على رأي.
و لا تباع ثيابه و لا داره و لا خادمه، و لو وجد [1] بالثمن وجب الشراء و إن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.
و المديون لا يجب عليه [شيء] [2] إلّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شقّ.
و لو بذل له زاد و راحلة و مئونة عياله وجب، و لو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول [3].
و لو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، و لا يجب القبول [4].
[3] في (م) «لم يجب الا مع القبول» و قال المحقق السبزواري في ذخيرته: 561 «و علل بأن الهبة نوع اكتساب، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا، و ربما يعلل باشتماله على المنة، و في التعليلين تأمل سيما الثاني، لانتقاضه بالبذل».
[4] المراد: أنه إذا حصل القبول وجب عليه، لثبوت الاستطاعة، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة.
و قال المحقق السبزواري: «أما الأول- و هو وجوب الحج- فلحصول الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج، و أما الثاني فلان تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب» ذخيرة المعاد: 561.
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 310