اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 293
و يجب على واجد الكنز و المعدن و الغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان [1] أو عبدا.
و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، و تؤخّر الأرباح حولا احتياطا [له] [2].
و القول قول مالك الدار في ملكية الكنز، و قول المستأجر في قدره.
و يقسّم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام)، و ثلاثة لليتامى و المساكين [و أبناء] [3] السبيل من الهاشميين المؤمنين، و يجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، و يقسّم بقدر الكفاية، فالفاضل [4] للإمام و المعوز عليه.
و يعتبر في اليتيم الفقر، و في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، و لا يحلّ نقله مع المستحق فيضمن، و يجوز مع عدمه.
و الأنفال تختصّ بالإمام (عليه السلام)، و هي: كلّ أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، و كلّ أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها [5] طوعا، و رءوس الجبال، و بطون الأودية و الآجام [6]، و صفايا الملوك، و قطائعهم غير المغصوبة.
و يصطفي من الغنيمة ما شاء، و غنيمة من قاتل بغير إذنه له.
ثمّ إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، و لا يجوز لغيره التصرف في حقه إلّا بإذنه، و يجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، و إن كان غائبا ساغ لنا خاصّة المناكح و المساكن