responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293

و يجب على واجد الكنز و المعدن و الغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان [1] أو عبدا.

و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، و تؤخّر الأرباح حولا احتياطا [له] [2].

و القول قول مالك الدار في ملكية الكنز، و قول المستأجر في قدره.

و يقسّم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام)، و ثلاثة لليتامى و المساكين [و أبناء] [3] السبيل من الهاشميين المؤمنين، و يجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، و يقسّم بقدر الكفاية، فالفاضل [4] للإمام و المعوز عليه.

و يعتبر في اليتيم الفقر، و في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، و لا يحلّ نقله مع المستحق فيضمن، و يجوز مع عدمه.

و الأنفال تختصّ بالإمام (عليه السلام)، و هي: كلّ أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، و كلّ أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها [5] طوعا، و رءوس الجبال، و بطون الأودية و الآجام [6]، و صفايا الملوك، و قطائعهم غير المغصوبة.

و يصطفي من الغنيمة ما شاء، و غنيمة من قاتل بغير إذنه له.

ثمّ إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، و لا يجوز لغيره التصرف في حقه إلّا بإذنه، و يجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، و إن كان غائبا ساغ لنا خاصّة المناكح و المساكن


[1] لفظ «كان» ساقط من (س).

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] في (الأصل): «و ابن» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأنسب.

[4] في (م): «و الفاضل».

[5] في (س) و (م): «أو سلموها».

[6] الأجمة: الشجر الكثيف الملتف، و الجمع: أجم و أجم و أجم و آجام و إجام، انظر:

لسان العرب 12- 8 أجم.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست