responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292

غناه دفعة، و يستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.

النظر الثالث في الخمس

و هو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أو لا- إذا لم يكن مغصوبا.

و في المعادن:- كالذهب، و الفضة، و الرصاص، و الياقوت، و الزبرجد، و الكحل، و العنبر، و القير، و النفط، و الكبريت- بعد المئونة، و بلوغ عشرين دينارا.

و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثره، و الباقي له، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأي، و لو كان في مبيع عرّفه البائع، فإن عرفه فهو له، و إلّا فللمشتري بعد الخمس، و كذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا، و لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس.

و في الغوص، كالجواهر [و الدرر] [1] إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة، و لو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس، و العنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، و إن أخذ من وجه الماء فمعدن.

و فيما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات [و الصناعات] [2] و الزراعات.

و في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم.

و في الحلال المختلط بالحرام، و لا يتميز و لا يعرف صاحبه و لا قدره، و لو عرف المالك خاصة صالحه، و لو عرف القدر خاصة تصدّق به.


[1] في (الأصل): «و الدر» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأنسب.

[2] ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل) و أثبتناه من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست