responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287

و الغارمون، و هم: الذين علتهم [1] الديون في غير معصية.

و في سبيل اللّه، و هو: الجهاد، و كلّ مصلحة يتقرب بها إلى اللّه تعالى، كبناء القناطر و عمارة المساجد و غيرهما.

و ابن السبيل، و هو: المنقطع به و إن كان غنيا في بلده، و الضيف، بشرط إباحة سفرهما.

و يشترط في المستحقين:

الايمان- إلّا المؤلّفة- لا العدالة على رأي، و يعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم، و يعيد المخالف لو أعطى مثله.

و أن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة و المملوك، من سهم الفقراء [2]، و يجوز من غيرهم.

و أن لا يكون [3] هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، و هم: أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب.

و لو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو اعطي مواليهم جاز.

و يشترط العدالة في العامل، و علمه بفقه الزكاة، و يتخير الامام بين الجعالة و الأجرة.

و القادر على تكسّب لقوته بصنعة [4] أو غيرها ليس بفقير و إن كان معه خمسون درهما، و لو قصر تكسّبه جاز و إن كان معه ثلاثمائة.


[1] في (س): «عليهم».

[2] قال المقدس الأردبيلي في معجمة: «فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل، و يحتاج إلى تقدير، أي: إذا كان المعطى من سهم الفقراء و نحوه».

[3] في (م): «و أن لا يكونوا».

[4] في (س) و (م): «و القادر على تكسب المئونة بصنعة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست