responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288

و يعطى صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب.

و يصدّق في ادعاء الفقر و إن كان قويا، و في ادعاء تلف ماله، و في ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى، و في ادعاء الغرم إذا [1] لم يكذبه الغريم.

و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.

و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، و إلّا أجزأت، و لا يملكها الأخذ.

و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، و الغازي في غير الغزو، و الغارم في غير الدين استعيد، إلّا أن يدفع [إليه] [2] من سهم الفقراء.

و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [الفقراء] [3]، و أن يعطى من سهم الغرم ما [4] جهل حاله.

و يجوز مقاصة الفقير بما عليه، و أن تقضى عنه حيا و ميتا و لو كان واجب النفقة.

و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل [و المؤلّفة] [5]، و يسقط في الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلفة.

المقصد الرابع: في كيفية الإخراج

يجوز أن يتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الامام، و الساعي إن أذن له الامام، و إلّا فلا.

و يستحب حملها إلى الامام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أثم و أجزأ على رأي، و حال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، و يستحب بسطها على


[1] في (س) و (م): «ان».

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] في (الأصل): «الفقير» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأنسب.

[4] في (الأصل): «ما ان».

[5] لفظ «المؤلفة» ساقط من (الأصل) و أثبتناه من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست