اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 286
الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي [1] في الأربعة.
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كلّ فرس عتيق [2] ديناران، و برذون دينار [3].
الرابع: الحلّي المحرم و المال الغائب و المدفون إذا مضى عليه أحوال ثمّ عاد.
الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، و لو بلغ نصابا و حال عليه حول وجبت، و لا يستحب في المساكن و لا الثياب و الآلات [4] و أمتعة القنية.
المقصد الثالث: في المستحق
يستحق الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء و المساكين، و يشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له و لعياله.
و العاملون عليها، و هم: السعادة لتحصيلها.
و المؤلّفة، و هم: الكفّار الذين يستمالون للجهاد.
وَ فِي الرِّقابِ، و هم: المكاتبون و العبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.