responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286

الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي [1] في الأربعة.

الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كلّ فرس عتيق [2] ديناران، و برذون دينار [3].

الرابع: الحلّي المحرم و المال الغائب و المدفون إذا مضى عليه أحوال ثمّ عاد.

الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، و لو بلغ نصابا و حال عليه حول وجبت، و لا يستحب في المساكن و لا الثياب و الآلات [4] و أمتعة القنية.

المقصد الثالث: في المستحق

يستحق الزكاة ثمانية أصناف:

الفقراء و المساكين، و يشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له و لعياله.

و العاملون عليها، و هم: السعادة لتحصيلها.

و المؤلّفة، و هم: الكفّار الذين يستمالون للجهاد.

وَ فِي الرِّقابِ، و هم: المكاتبون و العبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.


[1] لفظ «التي» ليس في (س) و (م).

[2] فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، و قد عتق عتاقة، و الاسم العتق، و الجمع العتاق، انظر: لسان العرب 10- 236 عتق.

[3] أى: و عن كل فرس برذون دينار، و البرذون بكسر الباء الموحدة و فتح الذال المعجمة:

التركي من الخيل، و الجمع البراذين، و خلافها العراب، انظر: مجمع البحرين 6- 213 برذن.

[4] في (س): «و لا آلات» و في (م): «و لا الآلات».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست