اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 274
ركعتين، و بالعكس.
و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة.
و أما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّون فرادى كيف ما أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و الّا فبالتكبيرة، و الّا سقط.
و يجوز راكبا مع الضرورة، و يسجد على قربوس سرجه، و لو عجز صلّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و هو يجزي عن جميع الأفعال و الأذكار.
و لو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، و لو صلّى لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.
و خائف السبع و السيل يصلّي صلاة الشدة، و الموتحل و الغريق يصلّيان بالإيماء مع العجز، و لا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.
المقصد الرابع: في صلاة السفر
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: الأول [1]: المسافة، و هي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، و لو جهل البلوغ و لا بينه أتمّ.
الثاني [2]: القصد إليها، فالهائم [3] و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما و يقصّران في الرجوع مع البلوغ.
الثالث [4]: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله