responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274

ركعتين، و بالعكس.

و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، و النجاسة غير مانعة.

و أما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّون فرادى كيف ما أمكنهم، و يستقبلون مع المكنة، و الّا فبالتكبيرة، و الّا سقط.

و يجوز راكبا مع الضرورة، و يسجد على قربوس سرجه، و لو عجز صلّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و هو يجزي عن جميع الأفعال و الأذكار.

و لو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، و لو صلّى لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.

و خائف السبع و السيل يصلّي صلاة الشدة، و الموتحل و الغريق يصلّيان بالإيماء مع العجز، و لا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.

المقصد الرابع: في صلاة السفر

يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: الأول [1]: المسافة، و هي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، و لو جهل البلوغ و لا بينه أتمّ.

الثاني [2]: القصد إليها، فالهائم [3] و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما و يقصّران في الرجوع مع البلوغ.

الثالث [4]: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله


[1] في (م): «أ».

[2] في (س) و (م): «ب».

[3] و هو: الذي لا يدرى أين يتوجه و ليس له مقصد خاص، انظر: روض الجنان: 385

[4] في (س) و (م): «ج».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست