responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275

بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو [1] كان بين مخرجه و موطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصّة، و إلّا أتمّ فيه أيضا، و لو كانت عدة مواطن أتمّ فيها، و اعتبرت [2] المسافة فيما بين كلّ موطنين، فيقصّر مع بلوغ الحدّ في طريقه خاصّة.

الراب [3]: كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، و الصائد للتجارة يقصّر في صلاته و صومه على رأي.

الخامس [4]: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري و الملّاح و طالب النبت و القطر [5] و الأسواق و البريد، و الضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصّر، و إلّا أتمّ ليلا و نهارا على رأي.

السادس [6]: خفاء الجدار و الأذان [7]، فلا يترخّص قبل ذلك، و هو نهاية التقصير.

و منتظر الرفقة يقصّر مع الخفاء و الجزم أو بلوغ المسافة، و إلّا أتم.

و لو نوى المقصّر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، و إن تردد قصّر إلى ثلاثين يوما ثم [يتم] [8] و لو صلاة واحدة، و لو نوى [المقصّر] [9] الإقامة ثم بدا له قصّر، ما لم يكن قد صلّى و لو واحدة على التمام.


[1] في (م): «و لو».

[2] في (س) و (م): «و اعتبر».

[3] في (س) و (م): «د».

[4] في (س) و (م): «ه».

[5] في (س) و (م): «و طالب القطر و النبت».

[6] في (س) و (م): «و».

[7] في (س) و (م): «الجدران و الأذان».

[8] في (الأصل): «يتمم» و المثبت من (س) و (م).

[9] زيادة من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست