اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 273
و تبطل لو نوى كلّ منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعيّن، و لا يشترط نيّة الإمامة.
و يجوز: اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا- إلّا مع تغيّر الهيئة- و بالمتنفل، و المتنفل بالمفترض، و علوّ المأموم، و أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع و يركع و يمشي راكعا حتى يلتحق، و المسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فاذا سلّم الإمام أتم.
و لو دخل الامام و هو في نافلة قطعها، و في الفريضة يتمّها نافلة و يدخل معه، و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و دخل.
و لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر و تابعة، فإذا سلّم الإمام استأنف التكبير، و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر و تابعة، فإذا سلّم الإمام أتم، و يجوز الانفراد مع نيته، و التسليم قبل الامام.
المقصد الثالث: في صلاة الخوف
و شروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، و أن يكون ذا قوة يخاف هجومه، و أن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كلّ فرقة العدو، و عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، و هي مقصورة سفرا و حضرا، جماعة و فرادى.
و يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعة و الثانية تحرسهم عند [1] العدوّ، ثم يقوم إلى الثانية و يطوّل القراءة فيتم الجماعة و يمضون إلى موقف أصحابهم، و تجيء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح [2]، ثم يركع بهم و يسجد و يطيل تشهده فيتمون و يسلّم بهم. و في الثلاثية يتخير [بين] [3] أن يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية