responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273

و تبطل لو نوى كلّ منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعيّن، و لا يشترط نيّة الإمامة.

و يجوز: اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا- إلّا مع تغيّر الهيئة- و بالمتنفل، و المتنفل بالمفترض، و علوّ المأموم، و أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع و يركع و يمشي راكعا حتى يلتحق، و المسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فاذا سلّم الإمام أتم.

و لو دخل الامام و هو في نافلة قطعها، و في الفريضة يتمّها نافلة و يدخل معه، و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و دخل.

و لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر و تابعة، فإذا سلّم الإمام استأنف التكبير، و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر و تابعة، فإذا سلّم الإمام أتم، و يجوز الانفراد مع نيته، و التسليم قبل الامام.

المقصد الثالث: في صلاة الخوف

و شروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، و أن يكون ذا قوة يخاف هجومه، و أن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كلّ فرقة العدو، و عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، و هي مقصورة سفرا و حضرا، جماعة و فرادى.

و يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعة و الثانية تحرسهم عند [1] العدوّ، ثم يقوم إلى الثانية و يطوّل القراءة فيتم الجماعة و يمضون إلى موقف أصحابهم، و تجيء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح [2]، ثم يركع بهم و يسجد و يطيل تشهده فيتمون و يسلّم بهم. و في الثلاثية يتخير [بين] [3] أن يصلّي بالأولى ركعة و بالثانية


[1] في (س) و (م)، «عن».

[2] في (س) و (م): «بالافتتاح».

[3] في (الأصل): «من» و ما أثبتناه من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست