responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272

و يجوز أن تؤم المرأة النساء، و يستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه.

و يكره: أن يأتمّ حاضر بمسافر، و استنابة المسبوق، و إمامة الأجذم، و الأبرص، و المحدود بعد توبته، و الأغلف، و من يكرهه المأموم، و الأعرابي بالمهاجرين، و المتيمّم بالمتوضئين.

و لو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، و في الأثناء يعدل إلى الانفراد، و في الابتداء يعيد صلاته، و يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا.

و لا تصح: مع حائل- بين الامام و المأموم الرجل- يمنع المشاهدة، و لا مع علوّ الامام و تباعده بغير صفوف بالمعتدّ فيهما، و لا مع وقوفه قدّام الامام.

و يستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الامام، و العراة و النساء في صف [1] و الجماعة خلفه، و إعادة المنفرد مع الجماعة إماما و مأموما [2].

و يكره: وقوف المأموم وحده [3] مع سعة الصفوف، و تمكين الصبيان من الصف الأوّل، و التنفل بعد قد قامت، و القراءة خلف المرضي، إلّا إذا لم يسمع و لا همهمة فيستحب على رأي.

و تجب [4]: التبعية، فإن قدّم عامدا استمر حتى يلحقه الامام، و إلّا [5] رجع و أعاد مع الامام، و لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلّم إذا فرغ قبل الامام.

و نيّة الائتمام للمعيّن، و لو نوى كلّ منهما الإمامة [6] صحّت صلاتهما،


[1] في (س) و (م): «صفة».

[2] في (س) و (م): «أو مأموما».

[3] جاء في (الأصل) بعد هذا: «في صف» و لم يرد في (س) و (م) و هو الاولى، لشموله وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف، و وقوف المأموم في جانب الصف و عدم ملء الفراغات الموجودة في وسطه.

[4] أى: على المأموم.

[5] أى: و ان لم يكن عامدا.

[6] في (س) و (م): «للإمامة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست