responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271

و لو نسي عدد المعيّنة كررها حتى يغلب الوفاء، و لو نسي الكمية و التعيين صلّى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.

و لو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلّي الظهر قبل العصر و بعدها، أو بالعكس لو فاتتا.

و يصلّي مع كلّ رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.

و يستحب قضاء النوافل المؤقتة، و لا يتأكّد فائت المرض، و يتصدق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم استحبابا.

و الكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره، فإن أسلم سقطت.

المقصد الثاني [1]: في الجماعة

و تجب في الجمعة و العيدين خاصّة بالشرائط، و تستحبّ في الفرائض خصوصا اليومية، و لا تصح في النوافل، إلّا الاستسقاء و العيدين مع عدم الشرائط، و تنعقد باثنين فصاعدا.

و يجب في الإمام: التكليف، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا يكون قاعدا [بقائم] [2]، و لا أمّيا بقارئ.

و لا تجوز إمامة اللاحن و المبدل بالمتقن، و لا المرأة برجل و لا خنثى [3]، و لا الخنثى [4] بمثله.

و صاحب المنزل، و المسجد، و الامارة، و الهاشمي مع الشرائط، و إمام الأصل أولى.

و يقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح.


[1] لفظ «المقصد الثاني» ليس في (س).

[2] في (الأصل) و (س): «بقيام» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (م).

[3] في (م): «و لا الخنثى».

[4] في (س) و (م): «و لا خنثى».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست