responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251

و الإقامة كذلك، إلّا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، و من التهليل مرة، و يزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حيّ على خير العمل.

و لا اعتبار بأذان الكافر، و غير المميّز، و غير المرتّب، و يجوز [من المميّز] [1].

و يستحب أن يكون: عدلا، صيّتا، بصيرا بالأوقات، متطهّرا، قائماً على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيّا في الأذان، و محدرا [2] في الإقامة، واقفا على آخر [3] الفصول: تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، و في المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، و الحكاية، و التثويب بدعة.

و يكره: الترجيع لغير الاشعار، و الكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة [4]، و الالتفات يمينا و شمالا.

و مع التشاح يقدم الأعلم، و مع التساوي يقرع، و يجوز أن يؤذنوا دفعة، و الأفضل أن يؤذن كلّ واحد بعد أذان [5] الآخر.

و يجتزي الإمام بأذان المنفرد، و يؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين و قد قامت و يأتي بما يتركه.

النظر الثاني في الماهية

و فيه مقاصد:

الأول: في كيفية اليومية

يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، و إيقاع كلّ منهما على وجهه.


[1] في (الأصل) و (م): «للمميز» و ما أثبتناه من (س) و هو الأنسب.

و قال الشهيد الثاني: «بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة، و قيام الشعار به في البلد، و غير ذلك» روض الجنان: 243.

[2] في (م): «محدرا».

[3] في (س) و (م): «أواخر».

[4] لفظ «الصلاة» لم يرد في (س) و (م).

[5] في (س) و (م): «فراغ».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست