اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 251
و الإقامة كذلك، إلّا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، و من التهليل مرة، و يزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حيّ على خير العمل.
و لا اعتبار بأذان الكافر، و غير المميّز، و غير المرتّب، و يجوز [من المميّز] [1].
و يستحب أن يكون: عدلا، صيّتا، بصيرا بالأوقات، متطهّرا، قائماً على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيّا في الأذان، و محدرا [2] في الإقامة، واقفا على آخر [3] الفصول: تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، و في المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، و الحكاية، و التثويب بدعة.
و يكره: الترجيع لغير الاشعار، و الكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة [4]، و الالتفات يمينا و شمالا.
و مع التشاح يقدم الأعلم، و مع التساوي يقرع، و يجوز أن يؤذنوا دفعة، و الأفضل أن يؤذن كلّ واحد بعد أذان [5] الآخر.
و يجتزي الإمام بأذان المنفرد، و يؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين و قد قامت و يأتي بما يتركه.
النظر الثاني في الماهية
و فيه مقاصد:
الأول: في كيفية اليومية
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، و إيقاع كلّ منهما على وجهه.
[1] في (الأصل) و (م): «للمميز» و ما أثبتناه من (س) و هو الأنسب.
و قال الشهيد الثاني: «بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة، و قيام الشعار به في البلد، و غير ذلك» روض الجنان: 243.