اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 252
و الواجب سبعة:
الأول: القيام، و هو ركن تبطل الصلاة لو أخلّ به عمدا أو سهوا.
و يجب الاستقلال [1]، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.
و يجعل قيامه فتح عينيه، و ركوعه تغميضهما، و رفعه فتحهما، و سجوده الأول تغميضهما، و رفعه فتحهما، و سجوده ثانيا تغميضهما، و رفعه فتحهما، و هكذا في الركعات.
و لو تجدد عجز القيام [2] قعد، و لو تجددت قدرة العاجز قام، و لو تمكّن من القيام للركوع خاصّة وجب.
الثاني: النية، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.
و يجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة و الوجه و التقرب و الأداء و القضاء [3]، و إيقاعها عند أول جزء من التكبير، و استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.
الثالث: تكبيرة الإحرام، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا [4].
و صورتها: اللّه أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها [5]، أو قبل استيفاء القيام، أو أخلّ بحرف واحد بطلت.
و العاجز عن العربية يتعلّم واجبا، و الأخرس يعقد قلبه و يشير بها، و يتخير
[1] المراد به: أن يكون قائماً بنفسه غير مستند على شيء بحيث لو رفع السناد سقط، انظر: ذخيرة المعاد: 261.