responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252

و الواجب سبعة:

الأول: القيام، و هو ركن تبطل الصلاة لو أخلّ به عمدا أو سهوا.

و يجب الاستقلال [1]، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.

و يجعل قيامه فتح عينيه، و ركوعه تغميضهما، و رفعه فتحهما، و سجوده الأول تغميضهما، و رفعه فتحهما، و سجوده ثانيا تغميضهما، و رفعه فتحهما، و هكذا في الركعات.

و لو تجدد عجز القيام [2] قعد، و لو تجددت قدرة العاجز قام، و لو تمكّن من القيام للركوع خاصّة وجب.

الثاني: النية، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.

و يجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة و الوجه و التقرب و الأداء و القضاء [3]، و إيقاعها عند أول جزء من التكبير، و استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.

الثالث: تكبيرة الإحرام، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا [4].

و صورتها: اللّه أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها [5]، أو قبل استيفاء القيام، أو أخلّ بحرف واحد بطلت.

و العاجز عن العربية يتعلّم واجبا، و الأخرس يعقد قلبه و يشير بها، و يتخير


[1] المراد به: أن يكون قائماً بنفسه غير مستند على شيء بحيث لو رفع السناد سقط، انظر: ذخيرة المعاد: 261.

[2] في (م): «القائم».

[3] في (م): «أو القضاء».

[4] في (س): «و سهوا».

[5] أى: مع القدرة.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست