responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250

و البيع فيها و الشراء، و تمكين المجانين، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضوال، و إنشاد الشعر، و إقامة الحدود، و رفع الصوت، و عمل الصنائع، و دخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، و التنخم، و البصاق، و قتل القمّل [فيستره] [1] بالتراب، و رمي الحصا خذفا [2]، و كشف العورة [3].

و يحرم: الزخرفة، و نقش الصور، و اتخاذ بعضها في ملك أو طريق، و بيع آلتها، و تملّكها بعد زوال آثارها، و إدخال النجاسة إليها، و إزالتها فيها، و إخراج الحصا منها فتعاد، و التعرّض للكنائس و البيع لأهل الذمّة، و لو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.

المقصد الخامس: في الأذان و الإقامة

و هما مستحبان في الفرائض اليومية خاصّة، أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة إذا لم يسمع الرجال، و يتأكّدان في الجهرية، خصوصا الغداة و المغرب.

و يسقط أذان العصر يوم الجمعة، و في عرفة، و عن القاضي المؤذن في أول ورده، و عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى.

و كيفيته: أن يكبّر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبّر، ثم يهلّل مرتين مرتين [4].


[1] في (الأصل): «و ستره»، و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الصحيح.

و قال الشهيد الثاني: «لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب، و قد تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية، و النخامة أولى منه بالستر، فيمكن عود ضمير فيستره الى ذلك الفعل المذكور، و هو الأمور الثلاثة» روض الجنان: 237.

[2] هو كما في رواية محمد بن أبي نصر عن أبى الحسن (عليه السلام): «تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة» الكافي 4- 478، حديث 7.

[3] مع أمن المطلع، لمنافاته التعظيم، انظر: روض الجنان: 237.

[4] لفظ «مرتين» الثانية ساقط من (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست