responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 47

و إن كان فقيرا متعها بدرهم من فضة أو خاتم قدره ذلك و نحوه.

و إذا سمى الرجل للمرأة مهرا و سلمه إليها قبل دخوله بها ثم طلقها قبل أن يجتمعا رجع عليها بنصف ما سلمه إليها.

و إن كان قد عقد عليها على تعليم سورة من القرآن أو أكثر من ذلك أو أقل فعلمها إياها ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان له أن يرجع عليها بقدر نصف الأجرة المستحقة على ما علمها إياه.

و الحامل إذا طلقها زوجها كان عليها أن تعتد حتى تضع حملها و عليه الإنفاق عليها و السكنى لها ما لم يكن طلاقه لها عند مبارأة أو خلع حسب ما ذكرناه.

و من طلق حاملا على السنة تطليقة واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع حملها فإذا وضعت الحمل كانت أملك بنفسها منه و هو كواحد من الخطاب.

و إذا وضعت المطلقة حملها جاز لها أن تعقد على نفسها عقدة نكاح عقيب وضعها الحمل لكنه لا يحل للعاقد عليها وطؤها حتى تخرج من دم نفاسها

فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا

قال الله عز و جل وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فأوجب العدة على المتوفى عنها

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست