responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 46

طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

و من طلق امرأته و هو لم يدخل بها فلا عدة عليها و لا نفقة لها عليه و لا سكنى و لها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق و لها الخيار إن شاءت ناكحته و إن شاءت امتنعت عليه.

و إن طلقها قبل الدخول بها و كان قد سمى لها مهرا حين عقد عليها فعليه النصف مما سماه دون جميعه قال الله سبحانه وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ.

و قال سبحانه في سقوط العدة عنها يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا.

و إن كان هذا المطلق لم يسم للتي طلقها مهرا فليس لها عليه مهر إذا طلقها قبل الدخول بها لكن عليه أن يمتعها بحسب حاله في اليسار و التوسط و الإقتار.

فإن كان موسرا متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير إلى أكثر من ذلك أو ما يقوم مقامه من ورق أو عين أو دابة.

و إن كان متوسطا متعها بثوب قدره دينار و نحو ذلك أو ما يقوم مقامه مما عددناه.

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست