زوجها سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة أو لم يدخل بها.
و ليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة و لا أجرة مسكن كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه.
و على المتوفى عنها زوجها حداد في العدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة و الحداد أن تمتنع من الزينة كلها.
و لا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة و الصفرة و نحوها و لا بأس أن تلبس الثياب السود.
و لا تكتحل بسواد و إن اكتحلت بالحضض و نحوه لم يكن به بأس.
و لا تدهن بشيء من الأدهان الطيبة و تمتنع من شم المسك و الزعفران و الطيب كله و لا تأكل طعاما فيه طيب و لا تتبخر بالعود و نحوه.
و لا تلبس شيئا من الحلي.
و تكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها.
و للمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج و العمرة في عدتها فإن عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه و لا تغيب في بلدها عن منزلها.
و ليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقضي عدتها قال الله جل اسمه لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ