responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
ارسال الهدى أو ثمنه، بوسيلة امين، الى مكة ويواعده ان يذبحه، أو ينحره، في يوم معين، وساعة معيند، فمع بلوغ الميعاد يقصر، فيتحلل، من كل شئ الا النساء والاحوط ان يقصد النائب، عند الذبح، تحلل المنوب عنه. مسألة 10 - لو احرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول الى عرفات والمشعر واراد الحلل يجب عليه الهدى، والاحوط (1) بعثه أو بعث ثمنه الى منى للذبح وواعد ان يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ الا النساء. مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء الا ان ياتي باعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والاحوط (2) اتيانه بنفسه. (2) لا يترك. مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة واتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا اثم عليه ولا كفارة، لكن يجب (3) ارسال (3) مر جواز الذبح في مكانه في المصدود.


اسم الکتاب : أحكام الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست