responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
الهدى أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من النساء والاحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وان احتمل لزومه من حين البعث. مسألة 13 - يتحقق الحصر يتحقق به الصد. مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول الى مكة بعد ارسال الهدى أو ثمنه وجب عليه الحج، فان كان محرما بالتمتع وادرك الاعمال فهو وان ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج افرادا والاحوط نية العدول الى الافراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الاسلام، ولو وصل في وقت لم يدرك اختياري [1] المشعر، تتبدل عمرته بالمفردة والاحوط قصد العدول ويتحلل، وياتى بالحج الواجب في القابل مع [2] حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.

[1] مر ان ادراك اضطرارى المشعر النهارى وحده كاف في الصحة.
[2] أو كون الحج مستقرا عليه في السابق. مسألة 15 - لا يبعد الحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الاحكام المتقدمة، ولكن المسألة مشكلة فالاحوط بقاؤه على احرامه الى ان يفيق، فان فات الحج منه ياتي بعمرة مفردة ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.

اسم الکتاب : أحكام الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست