responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
مسألة 6 - تحقق الصد، عن الحج، بان لا يدرك، لاجله الوقوفين، لا اختياريهما، ولا اضطراريهما، بل يتحقق بعدم ادراك ما يفوت الحج، بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه، بعد الوقوفين، بمنعه عن اعمال منى ومكة، أو احدهما [1] ولم يتمكن من الاستنابة. نعم لو اتى بجميع الاعمال ومنع عن الرجوع، الى منى للمبيت واعمال ايام التشريق، لا يتحقق به الصد وصح حجه، ويجب عليه الاستنابة، للاعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل.

[1] في جريان حكم المصدود، في الممنوع عن اعمال منى فقط، اشكال. مسألة 7 - المصدود عن العمرة، أو الحج، لو كان ممن استقر عليه الحج، أو كان مستطيعا، في العام القابل، يجب عليه الحج، ولا يكفى، التحلل المذكور، عن حجة الاسلام. مسألة 8 - المصدود جاز له، التحلل، بما ذكر، ولو مع رجاء
[2] رفع الصد.
[2] مشكل في بعض الفروض. مسألة 9 - من احرم، للعمرة، ولم يتمكن، بواسطة المرض، من الوصول الى مكة، لو اراد التحلل، لابد من الهدى، والاحوط
[3] [1] وان كان الاظهر، في خصوص العمرة المفردة، جواز الذبح، في مكانه ايضا.

اسم الکتاب : أحكام الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست