responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 83

وقع الكلام في ان استحقاق العقاب عند مخالفة إيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة هل هو مترتب على مخالفة هذا الخطاب الطريقي أو على مخالفة نفس التكليف الواقعي (الثاني) انه مع فرض كون استحقاق العقاب على مخالفة نفس الخطاب الطريقي فهل هو يترتب على مخالفته مطلقا أو عند مصادفة الواقع فقط أما الأمر الأول فالحق فيه ان استحقاق العقاب إنما يترتب على مخالفة الحكم الطريقي دون الحكم الواقعي و ذلك لأن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان غير قابل للتخصيص بمورد دون آخر فمع الجهل بالحكم الواقعي و عدم وصوله إلى المكلف لا وجدانا و لا بحكم الشارع كما في موارد الأمارات و الأصول التنزيلية فلا محالة يحكم العقل بقبح العقاب على مخالفته و من الواضح ان الحكم الواقعي في موارد إيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة لا يكون واصلا و محرزا عند المكلف بل هو بعد على مجهوليته فكيف يصح العقاب على مخالفته نعم نفس إيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة يكون محرزا عنده فيصح العقاب على مخالفته (فإن قلت) إذا كان إيجاب الاحتياط مثلا ناشئا عن ملاك الحكم الواقعي و متمما لجعله فلا محالة يكون وصوله وصولا للحكم الواقعي و لا يفرق في نظر العقل بين وصول الشي‌ء بنفسه أو بطريقه (قلت) إيجاب الاحتياط و ان كان ناشئا عن الملاك الواقعي و متمما للجعل الأول إلا ان صحة العقاب كما عرفت مرارا تدور مدار مخالفة التكليف الواصل و مع الشك في وجود التكليف الواقعي و لو علم بوجوب الاحتياط كيف يعقل وصول الحكم الواقعي بل الواصل انما هو نفس الطريق ليس إلا و هذا معنى قولنا الحكم الواقعي و أصل بطريقه و اتصاف الواقع بالوصول من باب وصف الشي‌ء بحال متعلقه و إلا فالحكم الواقعي الموجود في مورد إيجاب الاحتياط غير متصف بالوصول أصلا و بالجملة إيجاب الاحتياط ليس كالأمارات أو الأصول المحرزة حتى يكون الحكم الواقعي الموجود في مورده و أصلا بنفسه من جهة إعطاء الشارع صفة المحرزية للأمارة أو الأصل بل هو باق على مجهوليته من دون فرق بين حال قبل إيجاب الاحتياط و بين حال بعده و انما الواصل هو نفس هذا الحكم الطريقي ليس إلا فلا بد و ان يكون العقاب على مخالفته (و أما الأمر الثاني) فهو انه وقع النزاع بعد البناء على ترتب استحقاق العقاب على مخالفة الطريق الواصل دون الواقع في ترتبه عليها مطلقا أو في خصوص ما إذا كان الطريق مصادفا للواقع و اما في صورة عدم المصادفة فاستحقاق العقاب على المخالفة يتوقف على استحقاق المتجري للعقاب فإن قلنا به فيوجب مخالفة الطريق استحقاق العقاب‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست