responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84

مطلقا اما على المعصية أو على التجري و إلا ففي صورة الإصابة خاصة الحق هو الثاني و ان استحقاق العقاب إنما هو على مخالفة الطريق الواصل لا مطلقا و توضيح ذلك انما يتوقف على رسم مقدمة أشرنا إليها فيما تقدم و هي ان كل تكليف لا يكون وافيا بنفسه للملاك و الغرض الداعي إلى تشريعه فلا بد معه من جعل المتمم إلا أن النتيجة المترتبة على جعله على أقسام (الأول) أن يكون النتيجة المترتبة على تقييد المأمور به بقيد من جزء أو شرط فيكون جعل المتمم في عرض التكليف الواقعي و يتحد معه في الحقيقة و هذا كما في قصد القربة فإن الغرض المترتب على فعل العبادة بقصد القربة لما لم يكن استيفاؤها بأمر واحد فلا بد هناك من جعلين أحدهما يتعلق بذات العبادة و الآخر بإتيانها بقصد القربة فيكون نتيجة الأمرين و مفادهما تقيد المأمور به بقصد القربة جزءاً أو شرطا فيكون عصيان أحدهما متحدا مع عصيان الآخر (الثاني) أن يكون النتيجة المترتبة عليه هو إيجاب المقدمات التي لا يمكن أن تتصف بالوجوب المقدمي من قبل وجوب ذيها و هذا كما في المقدمات المفوتة كالاغتسال قبل الفجر فيما وجب صوم الغد فانا قد ذكرنا في محله ان التكليف بالصوم حيث انه قاصر عن إيجاب مقدمته قبل الوقت و لا يمكن للمولى استيفاء عرضه بأمر واحد فلا بد له من جعلين إحداهما يتعلق بالمقدمة و الآخر بذيها فيكون نتيجة جعل المتمم هو إيجاب المقدمة فلا يترتب على مخالفته عقاب سوى ما يترتب على مخالفة ذي المقدمة بترك مقدمته (الثالث) أن يكون النتيجة المترتبة عليه هو جعل الطريق و إيصال الواقع بطريقه فيما لا يمكن محركية الحكم الواقعي و باعثيته للمكلف في الخارج و هذا يكون في عدة موارد (منها) إيجاب الفحص في الشبهات الحكمية و بعض الشبهات الموضوعية (و منها) إيجاب الفحص عن القدرة فيما إذا شك فيها (و منها) إيجاب التعلم قبل وقت الواجب المشروط به (و منها) إيجاب الاحتياط و أصالة الحرمة في الاعراض و الدماء و الأموال في الجملة و الجامع في هذا القسم من متمم الجعل هو كون المتمم خطابا طريقيا لرعاية الحكم الواقعي المشكوك من جهة عدم إمكان استيفاء نفسه بما هو الغرض منه فالملاك في جعل المتمم في هذا القسم ليس هو الملاك لجعل الحكم الواقعي بل أحدهما في طول الآخر فان الملاك قبل الحكم الواقعي انما هو نفس المصلحة أو المفسدة الموجودتين في متعلقه و هذا بخلاف ملاك جعل المتمم فانه ليس إلا رعاية التكليف الواقعي و إيصاله إلى المكلف بطريقه من جهة اهتمام الشارع بعدم تحقق مخالفته حتى حال الشك فيه و عدم قابليته للمحركية و لأجل‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست