responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 82

المتفرعة على جعل الأحكام الواقعية تأبى عن تحقق التضاد بينهما و لسنا ندعي ان انما هو نفس صفة المنجزية و المعذرية حتى يقال ان التنجز و المعذرية المساوقين لصحة العقاب و عدمها من الأمور الغير القابلة لتعلق الجعل الشرعي به بل نقول ان المجعول الشرعي إنما هو أصالة الإباحة أو إيجاب الاحتياط الواقعين في مرتبة التنجز و المعذرية من حيث تفرعهما على أصل جعل الأحكام الواقعية و قد ذكرنا سابقا ان حكم العقل بصحة العقاب المترتب عليه المنع العملي المرادف لإيجاب الاحتياط أو بقبح العقاب المترتب عليه الترخيص العملي مع حكم الشارع بإيجاب الاحتياط أو الترخيص متعاكسان فإن الحكم بالإباحة أو الاحتياط إنما هو من شئون الشارع ليس إلا و صحة العقاب أو قبحه يترتبان عليهما و هذا بخلاف حكم العقل فإنه ليس إلا بمعنى الإدراك المتعلق بحسن العقاب أو قبحه و المنع أو الترخيص العمليان يترتبان عليه فتحصل مما ذكرناه ان حكم الشارع بالإباحة الظاهرية إنما تنافي حكمه بالحرمة كذلك المساوقة لإيجاب الاحتياط و أما الإباحة الظاهرية مع الحرمة الواقعية أو إيجاب الاحتياط مع الحلية الواقعية فلا منافاة بينهما أصلا (فإن قلت) ان ما ذكرت من عدم تضاد الأحكام الواقعية مع الظاهرية في الأصول الغير التنزيلية لتعدد مرتبتهما إنما ينفع في خصوص الأحكام التكليفية و اما في مثل الأحكام الوضعيّة كالطهارة و النجاسة فلا محالة يتحقق المنافاة بينهما مثلا إذا حكم الشارع بالطهارة ظاهرا مع كون الشي‌ء محكوما بالنجاسة واقعا أو بالعكس كما إذا قلنا بأصالة النجاسة في الدماء و فرضنا طهارة المشكوك واقعا فلا محالة يكون الحكمان متنافيين (قلت) ان ذلك انما يرد على مذهب من يرى كون النجاسة و الطهارة من الأمور الواقعية التي كشف الشارع عنها كما يظهر ذلك من بعض عبارات العلامة الأنصاري (قدس سره) و أما بناء على ما اخترناه من كونهما من الأحكام المجعولة و ان مجرد كون النظافة و القذارة العرفية من الأمور الواقعية لا يقتضي كون الطهارة و النجاسة أيضا من هذا القبيل بل هما قابلان لتعلق الجعل الشرعي بهما كالاحكام التكليفية فحالها حال الأحكام التكليفية بعينها مثلا النجاسة الواقعية و ان كانت فعلية بوجود موضوعها إلّا انها ما لم تحرز في الخارج لا تكون متنجزة باعتبار آثارها التكليفية فللشارع أن يجعل المنجز أو المعذر في هذه المرتبة فلا مضادة بين الحكمين لتعدد مرتبتهما و منه يظهر حال الحكم بالنجاسة مع الطهارة الواقعية هذا تمام الكلام في الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية و لا بأس بتنقيح أمرين يتضح بهما ارتفاع إشكال التضاد و التناقض من أصله (الأول) انه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست