responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 78

بنفسها كاشفة عن الواقع كشفا غير تام و قابلة لأن تنالها يد الجعل بتتميم جهة كشفها و جعلها محرزة للواقع و واسطة لإثبات متعلقاتها كما كان هذا المعنى في العلم الوجداني تكوينا و الالتزام بانحصار المجعول في خصوص الأحكام التكليفية لا ملزم له أصلا و سيجي‌ء لذلك زيادة توضيح في محله إن شاء اللَّه تعالى هذا تمام الكلام في الأمارات و الطرق و منه يظهر الحال في الأصول التنزيلية أيضا فانا قد ذكرنا في بعض مباحث القطع ان المرتبة الرابعة من القطع الطريقي التي هي مرتبة الإحراز لها جهتان (إحداهما) انكشاف الواقع (و ثانيهما) الجري العملي على طبق المنكشف و المجعول في باب الأمارات هي الجهة الأولى من تلك المرتبة و المجعول في باب الأصول الجهة الثانية منها فالأصول المحرزة تشترك مع الأمارات في ان المجعول في مواردها ليست هي الأحكام التكليفية البعثية و الزجرية حتى يتوهم لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين و انما المجعول هي الوسطية في الإثبات من حيث انكشاف الواقع في الأمارات و من حيث الجري العملي في الأصول التنزيلية المترتب على تنجز الواقع عند الإصابة و المعذرية عنه عند الخطأ فالأصول التنزيلية وسط بين الأمارات و الأصول الغير التنزيلية فمن حيث اشتراكها مع الأمارات في ان المجعول فيها هي الوسطية في الإثبات على ما عرفت تقوم مقام العلم الطريقي و المأخوذ في الموضوع على الوجه الطريقية و من حيث اشتراكها مع الأصول الغير التنزيلية في أخذ الشك في موضوعها لا يكون مثبتاتها حجة على ما سيجي‌ء توضيحه في محله إن شاء اللَّه تعالى (و الحاصل) انه لا فرق بين الأصول التنزيلية و الأمارات إلا في ان الشك أخذ موضوعا للأولى دون الثانية و إلا فمن حيث كون المجعول فيهما هي المرتبة الرابعة من العلم الطريقي و هي مرتبة الإحراز فهما على حد سواء نعم بين الأمارات و الأصول فرق آخر من حيث عدم تعقل كون الحجية في الأمارات منتزعة من الحكم التكليفي في مواردها كما عرفت و إمكان تعقل ذلك في الأصول بأن يقال بانتزاعية الحجية عن حكم الشارع بجعل مورد الأصل هو الواقع من حيث الجري العملي لكن الصحيح كما عرفت ان المجعول فيها أيضا هي الوسطية في الإثبات و كون الأصل محرزا للواقع من حيث الجري العملي بل يمكن أن يقال باستحالة كون الحجية فيها منتزعة من الحكم التكليفي أيضا فانا إذا فرضنا مخالفة مؤدى الأصل للواقع فحكم الشارع بجعل مؤداه هو الواقع ليس له معنى معقول إلا إعطاء الحكم الواقعي للمؤدى و هذا يرجع إلى التصويب المعتزلي المجمع على بطلانه فإذا كان مؤدى الأصل وجوب صلاة الجمعة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست