responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 77

بالاستقلال و غير منتزعة من حكم تكليفي أصلا و أحسن ما قيل بيان ما يمكن أن يكون منشأ لانتزاعها هو ما أفاده (قده) في بحث الانسداد في مقام الرد على المحقق صاحب الحاشية القائل باختصاص حجية الظن الثابتة بدليل الانسداد بخصوص الظن بالطريق حيث قال و فيه ان تفريغ الذّمّة عما اشتغلت به اما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية و اما بفعل ما حكم حكما جعليا بأنه نفس المراد و هو مضمون الطرق المجعولة لتفريغ الذّمّة بهذا على مذهب المخطئة من حيث انه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع لا من حيث انه شي‌ء مستقل في مقابل المراد الواقعي فضلا عن ان يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم و اليقين و الحاصل ان مضمون الأوامر الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين مراد واقعي حقيقي و مضمون الأوامر الظاهرية المتعلقة بالعمل بالطرق المقررة ذلك المراد الواقعي لكن على سبيل الجعل لا الحقيقة انتهى محل الحاجة من كلامه (قدس سره) و حاصل ما يستفاد من كلامه زيد في علو مقامه هو ان الحجية إنما تنتزع من حكم الشارع بكون مؤدي الطريق هو الواقع و المجعول بالاستقلال هو حكمه بالهوهوية و الحجية منتزعة عنه و عليه فليس هناك حكم آخر في قبال الواقع يكون مضادا له في صورة المخالفة و لكن ما أفاده (قدس سره) خال من التحصيل أيضا فإن الواجب الواقعي إذا كان هو صلاة الجمعة مثلا و قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر فحكم الشارع بكون الظهر هو الواجب الواقعي اما ان يكون اخبارا محضا و هو غير معقول و اما أن يكون إنشاء و عليه فاما أن يكون حكمه بذلك لأجل تنزيله صلاة الظهر منزلة صلاة الجمعة و إثبات الوجوب الواقعي لها فهو عين القول بالتصويب و انقلاب الواقع عما هو عليه بقيام الأمارة على خلافه أو لأجل حكمه بوجوب الجري العملي على طبق الأمارة فينتفي الفرق حينئذ بين الأصول و الأمارات لاشتراك الأصول مع باقي هذا الحكم لا محالة

(و بالجملة) ان الحكم يكون صلاة الظهر هو الواجب الواقعي لا بد و ان يكون بلحاظ أثر فإن كان ذلك الأثر ثبوت الوجوب الواقعي لها فهو مستلزم للقول بالتصويب المعتزلي و ان كان لزوم الجري على طبقها عملا في ظرف الجهل بالواقع فلا يبقى فرق بين الأمارة و الأصل حتى يحكم بحكومة الأولى على الثاني بل يكونان حينئذ في عرض واحد من دون حكومة في البين و حاصل الكلام أنا لا نتعقل حكما تكليفيا قابلا لانتزاع صفة الحجية منه أولا و على تقدير تعقله فهو بعيد عن الأذهان العرفية فلا يمكن كونها منتزعة منه و على فرض عدم بعده عنها لا داعي إلى الالتزام بذلك بعد كون الطرق‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست