responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 79

و كان الواجب الواقعي صلاة الظهر فهل هناك معنى معقول لحكم الشارع بجعل صلاة الجمعة هو الواجب الواقعي إلا إعطاء الوجوب الواقعي له المستلزم للتصويب الباطل فما هو الموجب لاستحالة كون الحجية في الأمارات منتزعة عن الحكم التكليفي يكون موجبا لاستحالته في الأصول التنزيلية أيضا فتحصل مما ذكرناه ان حال الأصول التنزيلية حال العلم الوجداني بعينه في انه مع المصادفة يكون مؤداه نفس الواقع و مع الخطأ لا يكون حكم شرعي أصلا إلا تخيلا و اعتقادا (و أما الأصول) الغير التنزيلية فحيث انها ليست ناظرة إلى الواقع أصلا فلا يمكن أن يكون المجعول فيها الواسطية في الإثبات و نفس صفة الطريقية بل لا بد من الالتزام بكونه فيها هي الأحكام التكليفية تحريمية كانت كما في موارد النفوس و الاعراض بل الأموال في الجملة أولا كما في موارد أصالة الإباحة في الشبهات البدوية و عليه فلتوهم لزوم اجتماع الضدين عند مخالفة الأصل للواقع مجال واسع فلا بد في دفعه من بيان ان الأحكام التكليفية في مواردها متأخرة رتبة عن التكاليف الواقعية و ليس بينهما منافاة أصلا فنقول ان التضاد بين الحكمين إنما يعقل إذا كانا متحدين في الرتبة حتى يلزم من فرض وجود أحدهما عدم الآخر و من فرضهما معا اجتماع النقيضين و أما إذا فرض ان جعل أحد الحكمين متفرع على جعل الآخر و عند فرض وجوده فيستحيل التضاد بينهما ضرورة عدم استلزام وجود أحدهما حينئذ عدم الآخر و انتفائه و هذا هو مراد سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قدس سره) من عدم كون الحكم الظاهري منافيا للحكم الواقعي لترتبه عليه لا ما يتوهم من ان موضوع الحكم الظاهري و هو الشك متأخر عن الحكم الواقعي فيكون الحكم الظاهري متأخرا من الواقعي بمرتبتين و بهذا يرتفع المنافاة بين الحكمين كما يرتفع التنافي بين الطلبين المتعلقين بالمتضادين بأخذ عصيان أحدهما في موضوع الآخر الموجب لتأخرهما في الرتبة فإن فساد هذا التوهم من الوضوح بمكان إذا تجويز الترتب لم يكن مبتنيا على ذلك بل على ان طلب الأهم يستحيل ان يكون متعرضا لحال عصيانه لا بالإطلاق اللحاظي و لا بالإطلاق الذاتي و إنما كان انحفاظه فيها باعتبار هدم ذلك الخطاب لتقدير العصيان من دون تعرضه لشي‌ء على هذا التقدير و طلب المهم ليس فيه اقتضاء عصيان الأهم حتى يتنافيا و إنما هو يقتضي شيئا آخر على هذا التقدير فما يقتضيه كل من الخطابين يكون الآخر أجنبيا عنه بالكلية و أين ذلك من مثل المقام فإن المفروض فيه هو إطلاق الحكم الواقعي لحال الشك فيه نتيجة الإطلاق و المفروض وجود الحكم الظاهري في حال الشك فيلزم اجتماع الحكمين‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست