responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 460

كشفها عن الواقع على العلم الوجداني فكما ان ثبوت الملكية السابقة للمدعي بالعلم الوجداني لا يوجب قلبه منكرا فكذلك الثبوت بالبينة أيضا (و أما) قوله (صلى اللَّه عليه و آله) (إنما أحكم بينكم بالأيمان و البينات) فهو أجنبي عن محل الكلام إذ البينة إذا كانت قائمة على الملكية الفعلية فلا ريب في تقدمها على اليد و الحكم على طبقها و محل الكلام هو ما إذا كانت البينة قائمة على الملكية السابقة فجرها إلى زمان حدوث اليد لا يكون إلّا بالاستصحاب الساقط مع اليد بل لو أخبرت البينة عن الملكية الفعلية و لكن علم ان مدركها هو الاستصحاب لكان اليد مقدما عليها إذ شهادة البينة على الملكية الفعلية من جهة التمسك بالاستصحاب مع وجود أمارة على الخلاف و هو اليد غير جائزة فتكون ساقطة فيكون المدعي للملكية محتاجا إلى الإثبات بإقامة بينة أخرى على الملكية الفعلية و أما إذا كان ثبوت الحالة السابقة بالإقرار فلا ريب في لحقوقه أيضا بالثبوت العلمي في غير مورد الترافع و كذلك في مورده إذا كان الإقرار بملكية غير المدعي فان الإقرار و ان كان يوجب ثبوت ملكية المقر له في ظرف إقرار المقر إلّا ان المفروض انه غير المدعي فليس له إلزام ذي اليد على إثبات انتقاله منه إليه بناقل شرعي و اما إذا كان الإقرار بملكية المدعي فالحق هو انقلاب الدعوى و كون ذي اليد هو المدعي المحتاج إلى الإثبات أو تسليم المال إلى المقر له وفاقا للمشهور و ذلك فان المقر بملكية المدعي قد ادعى باعترافه بالملكية السابقة انتقال المال من المدعي إليه فلا بد له من إثبات الانتقال أو تسليم المال (و لا يتوهم) ان سقوط اليد حينئذ من جهة جريان الاستصحاب في موردها و تقدمه عليها بل جريان الاستصحاب انما هو لسقوط اليد عن الحجية حينئذ (بيان ذلك) ان الإقرار بعد نفوذه في حق المقر يكون متبعا في لوازم نفسه و ان لم يثبت به المقر به فإذا أقر بفسق الحاكم بملكية المال له في مورد الترافع يؤخذ منه المال و يسقط الحكم في حقه مع احتمال كون المال له واقعا و جواز تصرفه فيه كذلك فان لازم نفس الإقرار هو سقوط الحكم في حقه ففي المقام ملكية المقر له فعلا و ان كانت تثبت بالإقرار لأنه متفرع على جريان الاستصحاب المحكوم لقاعدة اليد إلّا انه يثبت به كون الانتقال إليه على تقدير ثبوته بناقل شرعي فيكون المقر مدعيا له فتسقط أمارية اليد للملكية بالإقرار الملازم لدعوى الانتقال فيكون قول مدعي بقاء الملكية السابقة بعد سقوط اليد على طبق الأصل فيكون منكرا فيحتاج ذو اليد إلى الإثبات أو التسليم (و توهم) ان الإقرار بملكية المدعي كالإقرار بملكية الأجنبي من جهة ملازمتهما لدعوى الانتقال فاما ان يكون ذو اليد في كليهما محتاجا إلى‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست