responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 459

ما إذا أحرز عدم القابلية سابقا و احتمل انقلابها إلى القابلية فإن قاعدة اليد في مثله لا تثبت ما إذا أحرز عدم القابلية سابقا و احتمل انقلابها إلى القابلية فإن قاعدة اليد في مثله لا تثبت الانقلاب بمجرد الاحتمال بل يكون الاستصحاب جاريا و مخرجا لمورده عن قابلية الملكية و أين هذا من مثل الإنسان الغير المعلوم له الحالة السابقة فإن نفس اليد فيه أمارة على الملكية و مثبتة للرقية ما لم تثبت الحرية بدليل أقوى (فقد تحصل) مما ذكرناه ان حجية اليد كما انها مقيدة من حيث الكاشف بما احتمل حدوث اليد على الملك فلا تكون حجة مع احتمال الانقلاب بعد العلم بعدم حدوثها على الملك فكذلك مقيدة من حيث المنكشف بما إذا لم يحرز له الحالة السابقة الغير القابلة للمسير مع احتمال الانقلاب بطرو المجوز (الثالثة) انه قد ذكرنا ان قاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب الجاري في متعلق اليد و ان ثبوت الحالة السابقة في موردها كعدم ثبوتها في اعتبار اليد و كونها أمارة على الملكية (و هذا) مما لا إشكال فيه في الجملة (إلا ان الكلام) يقع في بعض الموارد باعتبار مدرك ثبوت الحالة السابقة (و تفصيل الحال) في المقام ان ثبوت الحالة السابقة المخالفة لمقتضى اليد اما ان يكون بالعلم أو بقيام البينة أو من جهة إقرار ذي اليد عليه و على كل تقدير فاما أن يكون هناك مدع للخلاف أو لا و على الأول فاما أن تكون الحالة السابقة الثابتة هي الملكية المدعاة للمدعي أو الملكية لشخص آخر فهذه أقسام تسعة لا ريب في اعتبار اليد فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالعلم في غير مورد الترافع و الدعوى فإذا رأينا مالًا في يد زيد و علمنا كونه ملكا لآخر قبل حدوث يده عليه فنحكم عليه بالملكية من جهة اليد بل يجوز الشهادة على طبق اليد حينئذ كما هو مقتضى رواية حفص الواردة في المقام و أما في مورد الترافع فإن كانت الملكية السابقة المعلومة ثابتة لغير المدعي فالأمر من ترتيب آثار الملكية و كون غير ذي اليد محتاجا إلى الإثبات كذلك بل لا يبعد الحكم بجواز الشهادة في هذا الفرض أيضا عملا بإطلاق الرواية المتقدمة و اما إذا كانت ثابتة للمدعي كما إذا علم الحاكم بكون المال الثابت في يد زيد ملكا للمدعي سابقا فلا ريب في عدم جواز ترتيب الأثر على علمه بل لا بد من مطالبة البينة من المدعي فإن متعلق علمه إذا كان هي الملكية السابقة على حدوث اليد فلا يفيد ذلك في الحكم بملكيته له بعد حدوث اليد إلا من جهة الاستصحاب الغير الجاري في مورد اليد كما عرفت (و اما) إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالبينة فلا ريب في لحوقه بما إذا ثبت بالعلم في غير مورد الترافع و فيه إذا كانت البينة قائمة على ملكية غير المدعي و اما إذا كانت قائمة على ملكيته فالأقوال فيه و ان كثرت إلا ان التحقيق لحقوقه بالثبوت العلمي أيضا فإن البينة لا تزيد في‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست