responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 461

الإثبات فيكون مدعيا أو لا يكون محتاجا إليه في كلا الفرضين فيبقى على منكريته (قد ظهر جوابه) مما ذكرناه فإن الإقرار الأجنبي و إن كان لازم دعوى الانتقال منه إليه إلا ان المدعي ليس له إلزام المقر بإثبات الانتقال بعد كونه أجنبيا عن المقر له (نعم) إذا كان المدعي وارثا للمقر له و قائما مقامه لكان الإقرار لملكية المورث مفيدا للوارث في ان له الإلزام بإثبات الانتقال فينقلب المنكر مدعيا أيضا (فتحصل) ان فتوى المشهور بأن اعتراف ذي اليد بملكية المدعي أو مورثه يوجب انقلاب الدعوى و يلزم المعترف بالإثبات أو التسليم مما لا مناص عن الالتزام بها (وهم و دفع) (أما الوهم) فهو ان فتوى المشهور بانقلاب الدعوى باعتراف ذي اليد بملكية المدعي أو مورثه المستلزم لدعوى الانتقال ينافي ما ورد في رواية الاحتجاج من اعتراض أمير المؤمنين (عليه السلام) لأبي بكر في قضية فدك حيث طالب البينة من الصديقة (سلام اللَّه عليها) لإثبات دعواها الانتقال إليها من رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) نحلة بقوله (عليه السلام) تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين قال لا قال (عليه السلام) فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة قال إياك كنت أسأل على ما تدعيه قال (عليه السلام) فإذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) و بعده و لم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليَّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم (الخبر) فإنه إذا كان اعتراف ذي اليد بملكية المورث موجبا لانقلاب الدعوى و سقوط اليد عن الأمارية فلا محالة يكون اعتراف الصديقة (سلام اللَّه عليها) بملكية رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) الموجبة للانتقال إلى المسلمين بمقتضى الرواية التي ادعى سماعها منه (صلى اللَّه عليه و آله) من النبي (صلى اللَّه عليه و آله) (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) إلى قوله (و ما تركناه صدقة) موجبا لانقلاب الدعوى فتحتاج في إثباتها إلى إقامة البينة و مع عدم الإثبات يكون المال منتقلا إلى المسلمين نظير انتقاله من المورث إلى وارثه و يكون لوليهم حق المطالبة من ذي اليد (و أما الدفع) فيحتاج إلى بيان مقدمة يظهر به حال المقام (فنقول) ان الملكية و إن كانت إضافة خاصة قائمة بين طرفين المالك و المملوك إلا انها تختلف في ظرف التبدل باعتبار موارده ففي مثل البيع و غيره من العقود المعاوضية يكون التبدل في ناحية المملوك فكأن العلقة الرابطة بين المالك و المال قد حلّ أحد طرفيها و هو الطرف المربوط بالمال و جعل مكانه المال الآخر فالمبادلة بين المالين و الإضافة باقية بحالها فكل من المالكين يحفظ علقته الملكية بتبديل طرفها من حيث الخصوصية الموجبة لاختلاف رغبات الناس و في‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست