responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 458

تكون الحالة السابقة على اليد معلومة من حيث عدم القابلية للسير كما إذا علم كونه وقفا غير قابل للانتقال في زمان و لكن احتمل عروض عنوان محدث للقابلية بعد عدمها (و أخرى) لا يعلم ذلك كما هو الغالب في موارد اليد (اما القسم الثاني) فهو القدر المتيقن من موارد حجية اليد و ثبوت الملكية بها (و اما القسم الأول) فلا دليل على حجية اليد فيه فإن القدر المتيقن من دليل حجيتها هو كونها أمارة على فعلية الانتقال فيما إذا لم يحرز عدم قابلية متعلقها لعدم الانتقال فإن مجرد إمكان القابلية لاحتمال طروء ما يوجبها لا يكفي في الحكم بالانقلاب بل استصحاب بقائه على ما كان من عدم القابلية للسير يكون مخرجا له عن موضوع قاعدة اليد فتكون دعوى الملكية حينئذ محتاجة إلى الإثبات ببينة و نحوها (فإن قلت) أ ليست اليد أمارة على الملكية و يثبت بالأمارة اللوازم و الملزومات و لو كانت عقلية فلم لا يثبت في المقام بحكم اليد عروض القابلية و إن كان ملزوما لحدوث اليد على الملك عقلا (قلت) نعم ان دليل الحجية على تقدير شموله للمقام لا ريب في صحة التمسك به لإثبات اللوازم و الملزومات إلا ان الشأن في شموله له فإن عمدة دليل حجية اليد هي رواية حفص و رواية أخرى يقرب منها في الدلالة و لا إطلاق لهما لمثل المقام (ضرورة) ان احتمال الانقلاب ان كان لازما غالبيا لموارد الشك في الملكية أمكن أن يقال ان دليل الحجية ناظر إلى هذه الجهة أيضا و اما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كانت موارد الشك في الملكية غالبا غير مسبوقة بالعلم بعدم القابلية للمسير سابقا فلا يمكن إثبات الحجية في غير تلك الموارد مع عدم ثبوت إطلاق له من تلك الحيثية (نعم) إذا علم انقلاب الحال في الأوقاف بطرو ما يجوز نقلها و لكن شك في الملكية الفعلية لذي اليد لاحتمال عدم حدوث النقل عليها فلا ريب في حجية اليد حينئذ و إثبات الملكية بها (و من ذلك) يظهر حال الأراضي المفتوحة عنوة و انها لا تقاس بالأوقاف الغير القابلة للانتقال بحسب طبعها فإن تلك الأراضي قابلة للمسير فعلا و إن كانت ملكا للمسلمين (غاية الأمر) ان فعلية النقل فيها مشروطة بتصدي ولي الأمر له فإذا وجدت في يد أحد و احتمل انتقالها إليه بتصرف من ولي الأمر فيحكم عليها بالملكية و أين هذا من الأوقاف الغير القابلة للمسير في حد نفسها (و مما ذكرنا) ظهر بطلان قياس الأوقاف بالإنسان الموجود في يد أحد بعنوان الرقية مع احتمال كونه حرا فإنه لا إشكال في كون اليد في مورده أمارة للملكية على ما هو مقتضى الفتوى و النصوص مع عدم إحراز القابلية فيه لاحتمال كونه حرا غير قابل للانتقال رأسا (وجه البطلان) ان الممنوع عن شمول دليل هو

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست