responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 457

(أحدهما) الشك في بقاء الحالة السابقة و عدمه بالقياس إلى عدم الملكية (الثاني) الشك في ان اليد الحادثة هل حدثت على الملك أو لا (و لا ريب) ان استصحاب عدم الملكية قاصر بنفسه عن إثبات عدم حدوث اليد على الملك بل تكون اليد المثبتة للملكية مقدمة على الاستصحاب و رافعة للشك في مورده ضرورة ان الشك في بقاء عدم الملكية ناش عن الشك في كيفية حدوث اليد و انها كانت عادية مثلا أو لا فإذا ثبت باليد سواء كانت أصلا أو أمارة عدم كونها عادية مثلا فلا محالة يرتفع الشك في بقاء الحالة السابقة بالقياس إلى عدم الملكية و أما إذا كان الاستصحاب متعرضا لحال اليد و مبينا لها فكيف يمكن ان يقال بتقدمها عليه فإذا علمنا كون اليد عادية و شك في انقلابها إلى اليد المالكية بعد ساعة مثلا فلا محالة يكون الشك في الملكية ناشئا عن الشك في حال اليد فإذا جرى الاستصحاب حال اليد و ثبت كون اليد عادية بحكم الشارع فلا يثبت بها الملكية لا محالة فإن (قلت) ألسنا بنينا على أمارية اليد و كونها مثبتة للواقع و محرزة له بحكم الشارع و معه كيف يقدم عليها الاستصحاب مع كونه من الأصول العملية (قلت) إنما تتقدم الأمارة على الأصل فيما إذا كان الاختلاف في المؤدى و إثبات كل منهما ما يضاد مؤدى الآخر و اما إذا كان الأصل ناظرا إلى موضوع الأمارة و مبينا له بإخراج مورده عن موضوعها فلا محالة يتقدم الأصل على ما هو الميزان في تقدم الحاكم على المحكوم كلية (فتلخص) مما ذكرناه عدم حجية اليد فيما إذا علم حالها السابق من كونها حادثة على غير الملك بإجارة أو عارية و نحوهما لعدم أماريتها على الملك في نظر العقلاء (أو لا) و حكومة الاستصحاب عليها (ثانياً) و على ذلك جرت سيرة العقلاء في أخذ السجلات من المستأجرين و غيرهم لقبول الإجارة و نحوها و ليس ذلك إلا لأجل إسقاط أمارية اليد و إثبات ان حدوث اليد على المال لم يكن بعنوان المالكية فيحتاج المستأجر مثلا إلى إثبات الملكية إن ادعاها (الثانية) ان حجية اليد هل تختص بما إذا علم قابلية المال للنقل و الانتقال و لا شك في فعلية الانتقال أو تعم ما إذا علم عدم القابلية أيضا و لكن احتمل تبدله إلى القابلية كما في موارد الأوقاف الظاهر هو الأول (بيان ذلك) ان الأموال بحسب طبعها قابلة للسير و التبدل فمالية الحنطة مثلا تكون عند البيع محفوظة في الدراهم أو الدنانير كما ان مالية الدراهم تكون محفوظة عند اشتراء الحكم بها و هكذا فكل مال من الأموال في حد ذاته قابل للسير و للمالك ان يقفها و يمنع عن سيرها فتسقط عن قابلية التبدل و المسير فإذا وجد مال في يد واحد و احتمل حدوثها بعنوان المالكية كما ذكرنا انه المورد لقاعدة اليد (فتارة)

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست