responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 39

دخولها في الأخبار الآمرة بالسكوت أصلا (و منها) انه لا إشكال في النهي عن العمل ببعض الطرق كالظن القياسي كما انه لا إشكال في الأمر بالعمل ببعضهما الأخر مع ان الأول ربما يكون مصادفا للواقع فيكون في مورده ملاك الحكم بوجوب العمل به و الثاني ربما لا يكون مصادفا للواقع فلا يكون في مورده الملاك و على التقديرين يلزم تخلف الحكم عن الملاك (و جوابه) يظهر مما ذكرناه من ان المدعي عدم إمكان تخلف الحكم عن الملاك التام و اما تخلفه في فرض مزاحمة الملاك بملاك آخر أقوى كما في موارد القياس فما لا ينكر و اما توهم وجود الحكم في موارد الأمارات المعتبرة الغير المصادفة للواقع مع عدم وجود الملاك فيها فيدفعه ان الملاك المفقود فيها انما هو ملاك جعل الحكم الواقعي و اما الملاك لجعل الحكم الظاهري و إعطاء صفة الطريقية لها فهو موجود في فرض عدم المصادفة أيضا (و منها) انه لا ريب في ان الملاك و المصلحة في العبادات انما يترتب على إتيانها بقصد قربي لا على مجرد وجوداتها في الخارج و من المعلوم ان الأوامر فيها لا تتعلق الا بأنفسها من دون اعتبار قصد القربة فيها فما فيه الملاك يستحيل تعلق الأمر به و ما تعلق به الأمر لا يكون واجداً للملاك على الفرض (و جوابه) إِن المأمور به فيها إنما هو الفعل المأتي به بداعي القربة لكنه لا بأمر واحد بل بأمرين فإِن ما لا يمكن فيه استيفاء الغرض بأمر واحد لا بدَّ من استيفائه بأمرين و أين ذلك من تخلف الحكم عن الملاك و من أراد الاطلاع على تفصيل الكلام فليراجع ما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي (و منها) انه لا ريب في ان الملاك ربما يكون في بعض الأفراد دون بعض و مع ذلك يجعل الحكم على كلي يشملهما و هذا كما في باب العدة فان مصلحة حفظ الأنساب و عدم اختلاف المياه اقتضت تشريع حكم العدة مطلقا حتى فيما لا يلزم فيه من عدم العدة اختلاف المياه فقد تخلف الحكم في تلك الموارد عن الملاك (و فيه) ان الالتزام يجعل الحكم الكلي لمصلحة في بعض الافراد الغير الممتازة عن الأفراد الأخر عين الالتزام بوجوب تبعية الحكم للملاك غاية الأمر ان المصلحة الداعية إلى الجعل ربما تكون مصلحة نوعية و أخرى شخصية و أين ذلك من الالتزام بعدم تبعية الحكم للملاك كما هو المدعى (و منها) ان التقية إِذا كانت في نفس الحكم دون المتعلق كما إِذا أمر الإِمام (عليه السلام) بشي‌ء لحفظ دم نفسهِ (سلام اللَّه عليه) بنفس الأمر من دون أن يكون هناك مصلحة في المأمور به فقد تخلف الحكم عن الملاك (و فيه) ان المصلحة إذا كانت في نفس الإنشاء بان يكون التقية في نفس الأمر لا ان تكون‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست