responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 40

التقية مأمورا بها فهو لا يكون بأمر حقيقة بل هو مجرد تكلم بلفظ المصلحة في نفس التكلم و أين ذلك من تخلف الحكم عن الملاك (و بالجملة) فما ذهب إليه (قدس سره) من إمكان انفكاك الحكم عن الملاك و بالعكس و استدلاله على ذلك بهذه الوجوه الضعيفة لم يكن مترقبا منه (قدس سره) و كيف كان فلا ريب بعد إثبات تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و بعد إثبات إمكان إدراك العقل لهما في الجملة في ثبوت الملازمة من الطرفين (الجهة الرابعة) فيما ذهب إليه الأخباريون في المقام و الجواب عنه و لا يخفى أن كلماتهم فيه و ان كانت مختلفة جداً إذ ظاهر كلام بعضهم إنكار الملازمة بين الحكم العقلي و الشرعي و ظاهر بعض آخر منهم عدم جواز الاستدلال بالأدلة العقلية الظنية على الأحكام الشرعية مع دعوى عدم إمكان حصول القطع بها من غير الطرق الشرعية و مظاهر جماعة أخرى منهم عدم حجية القطع بالحكم الحاصل من غير الطرق الشرعية إلّا ان الّذي يجتمع عليه كلماتهم هو دعوى لزوم توسط الأوصياء (سلام اللَّه عليهم) في التبليغ فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون واصلا إلى مرتبة الفعلية و الباعثية و ان كان ذلك الحكم واصلا إلى المكلف بطريق آخر و هذا الّذي يدعونه من كون التبليغ بوساطة حجج اللَّه تعالى مأخوذة في موضوع الأحكام و ان كان امراً ممكنا من باب نتيجة التقييد على ما بينا توضيح ذلك في نظائر المقام مراراً إلّا أن الكلام معهم في ذلك في مقام الإثبات و إقامة الدليل على المدعي و ما يمكن ان يستدل لهم على ذلك امران (الأول) هو احتمال مدخلية وساطتهم (عليهم السلام) في فعلية الأحكام و العقل بعد احتمال ذلك يستحيل أن يستقل على وجه الجزم بشي‌ء حتى يحكم بملازمة الحكم الشرعي له و يرد هذا الوجه أن العقل بعد ما أدرك المصلحة الملزمة في شي‌ء كالكذب المنجي للنبي أو لجماعة من المؤمنين مثلا و أدرك عدم مزاحمة شي‌ء آخر لها و أدرك الأحكام الشرعية ليست جزافية و انما هي الأجل إيصال العباد إلى المصالح و تبعيدهم عن المفاسد كيف يعقل ان يتوقف في استكشاف الحكم الشرعي بوجوبه و يحتمل مدخلية وساطتهم (صلوات اللَّه و سلامه عليهم) بل لا محالة يستقل بحسن هذا الكذب و يحكم بمحبوبيته و الحاصل ان المدعي هو تبعية الحكم الشرعي لما استقل به العقل من الحسن أو القبح و بعد الاستقلال لا يبقى مجال لهذا الاحتمال أصلا (الثاني) الاخبار الكثيرة التي لا يبعد تواترها معنى الدالة على وجوب الرجوع إلى الأئمة (صلوات اللَّه و سلامه عليهم أجمعين) و وجوب الاعتقاد بهم و عدم الاعتناء بالعقل في الأحكام الشرعية و لا يخفى ان هذه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست