responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 38

الحكم الشرعي أم لا (ربما) يقال بعدم الملازمة فان إدراك العقل لمناط الحكم من الحسن أو القبح لا يلزم عدم وجود ما يكون مزاحما له في مورده إذ يحتمل ان يكون هناك جهة أخرى خفيت على العقل و الشارع الحكيم على الإطلاق لاطلاعه على الجهة المخفية على العقل لم يحكم على طبق حكمه و مع هذا الاحتمال كيف يمكن القول بملازمة الحكمين دائما و أنت خبير بفساده فان محل الكلام انما هو فيما إذا استقل العقل بحكم و وجود هذا الاحتمال في مورد حكمه خلف واضح ضرورة عدم إمكان الاستقلال بحكم مع احتمال وجود المزاحم و محل الكلام انما هو في مورد لا يتطرق هذا الاحتمال و مع عدم تطرقهِ الأريب في استكشاف الحكم الشرعي بعد فرض تبعيته للمصلحة أو المفسدة بحكم العقل فيكون الملازمة ثابتة من الطرفين (ثم) ان صاحب الفصول (قده) ذهب إلى إنكار الملازمة من الطرفين و استدل عليه بوجوه يرجع بعضها إلى دعوى وجود الحكم الشرعي مع عدم وجود الملاك في مورده و بعضها إلى دعوى وجود الملاك مع عدم وجود الحكم الشرعي في مورده منها وجود الأوامر الامتحانية في الشريعة مع عدم وجود الملاك في متعلقاتها (و فيه) ان المأمور به في الأوامر الامتحانية انما هو فعل بعض المقدمات و هو مشتمل على المصلحة و اما توجيه الأمر إلى ذي المقدمة فهو من جهة الإيهام لمصلحة فيه و إلّا فهو ليس بمأمور به حقيقة (و منها) انه ثبت لنا في الشريعة موارد لم يحكم الشارع فيها على طبق الملاكات الموجودة فيها كما هو مقتضى قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لو لا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بل أمرنا بالسكوت فيما سكت اللَّه عنه في قوله (صلى اللَّه عليه و آله) اسكتوا عما سكت اللَّه عنه فان اللَّه لم يسكت عنها نسيانا إلخ فإذا أمكن تخلف الحكم الشرعي عن الملاك و لو في مورد واحد فبمجرد إدراك العقل لحسن شي‌ء أو قبحه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي في ذلك المورد بل لا بد من السكوت فيه (و فيه) ان محل الكلام انما هو في مورد لا يتطرق فيه احتمال المزاحم مثل المشقة و نحوها إذ معه لا يمكن استقلال العقل حتى يستكشف به الحكم الشرعي (و منه) يظهر فساد توهم دخول المقام في موارد الأمر بالسكوت فان في موارد الاستقلال يكون الحكم الشرعي و أصلا بطريق الرسول الباطني و لا فرق في وصول الحكم بين ان يكون بتوسط الرسول الظاهري أو الباطني بل الوصول بتوسط الثاني لكونه قطعيا يكون أقوى من الوصول بتوسط الرسول الظاهري فانه في غالب الموارد لا يكون إِلا ظنيا و بالجملة السكوت انما يتحقق في موارد عدم وصول الحكم و اما موارد الوصول فلا معنى لتوهم‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست