responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 135

إلى معين آخر فيدور الأمر بين التبعيض في الاحتياط و بين العمل بالظن فلا يستقل العقل بواحد منهما من دون معين خارجي و أما إذا بنينا على وجوب الاحتياط عقلا من جهة حكمه بوجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي فالاحتياط الكلي المخل بالنظام لا يكون واجبا يقينا و المرتبة النازلة منها الموجبة للعسر و الحرج لا تجب من جهة أدلة نفي الحرج بالتقريب المتقدم فيتعين التبعيض في الاحتياط بمقدار لا يكون حرجيا و لا تصل النوبة إلى حجية الظن أصلا (ثم) إذا فرضنا قيام الإجماع على عدم جواز الاحتياط في المشكوكات أيضا فيمكن فرضه بمعنى أن الشارع كما لم يوجب الاحتياط في طائفة الموهومات لم يوجبه في طائفة المشكوكات أيضا فهاتان الطائفتان تكونان خارجتين عن أطراف ما يجب الاحتياط فيه و لا يترتب عليه حكم العقل بتعين العمل بالظن كشفا و حكومة و يمكن فرضه بمعنى أن الإجماع قام على أن بناء الشارع في امتثالات أحكامه حال الانسداد ليس على الامتثال الاحتمالي مطلقا حتى في المظنونات فيكون لازم ذلك هو كشف العقل عن حجية الظن حال الانسداد لا محالة (و توضيح) ذلك انما هو ببيان معنى الكشف و الحكومة أما معنى الكشف فلا إشكال في انه عبارة عن كشف العقل عن جعل الشارع الظن حجة و طريقا إلى أحكامه بحيث يترتب عليه ما يترتب على غيره من الحجج الشرعية و أما معنى الحكومة فليس ما تخيله جملة من الاعلام من كونه عبارة عن حكم العقل بكون الظن حال الانسداد كالقطع حال الانفتاح موجبا لتنجز ما تعلق به و يكون حجة منجعلة في هذا الحال ضرورة أن ما لا يكون كذلك في حد ذاته يستحيل أن يكون كذلك في حال من الأحوال فإن احتمال الخلاف المنافي للطريقة الذاتيّة المنجعلة من مقومات الظن فكيف يمكن أن ينخلع عنه بل الحكومة عبارة عن حكم العقل عن التنزل عن الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني و توضيحه أن العقل يحكم أولا بوجوب امتثال الأحكام على وجه القطع تفصيلا و مع تعذره يتنزل إلى الحكم بوجوبه قطعيا إجماليا و مع تعذره أيضا فيحكم بوجوبه ظنيا و مع تعذره فيحكم بوجوبه احتماليا مثلا إذا تمكن المكلف من امتثال التكليف بوجوب الصلاة إلى القبلة قطعيا تفصيلا فيحكم بتعينه و لا يتنزل معه إلى بقية مراتب الامتثال و عند تعذره يتنزل إلى الامتثال القطعي الإجمالي بالصلاة إلى أربع جوانب و مع تعذره أيضا يحكم بوجوب الصلاة إلى الطرف المظنون كونه قبلة و مع تعذره يحكم بوجوب الامتثال احتماليا و حيث أن حكم العقل في مرتبة الامتثال حكم إرشادي محض و واقع في سلسلة المعلولات فيستحيل كونه مستتبعا

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست