responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 136

لحكم شرعي بقاعدة الملازمة لما أشرنا إليه مراراً من أن حكم العقل المستتبع لحكم شرعي انما هو الحكم الواقعي في سلسلة علل الأحكام الشرعية دون الواقع في سلسلة معلولاته كما في المقام (و بالجملة) ليس معنى حكومة العقل في المقام إلا حكمه بوجوب الامتثال الظني عند تعذر الامتثال القطعي بقسميه بحيث يكون المكلف بعد الإتيان ظانا بفراغ ذمته عن التكليف المعلوم و لكن هذا لا يتحقق إلّا في حكم واحد كوجوب الصلاة إلى القبلة أو ما يكون في حكمه كما إذا علم المكلف بفوات صلوات متعددة فإن الواجب عليه بحكم العقل بعد تعذر القطع بالفراغ الإِتيان بمقدار يظن معه بفراغ ذمته عن التكاليف المعلومة إجمالا و أما في مثل المقام الّذي يدور أمر التكاليف بين أن تكون في طائفة مظنونة أو طائفة أخرى مشكوكة أو في طائفة ثالثة موهومة فلا معنى لأن يكون حكم العقل بوجوب الإتيان بالمظنونات من باب حكمه بتعين الامتثال الظني عند تعذر القطعي منه بل هو من باب حكمه بتنجز التكاليف المعلومة إجمالا في مقدار من أطراف العلم و عدم تنجزه في مقدار آخر و أين ذلك من حكم العقل بلزوم امتثال التكليف المنجز بالظن عند تعذر القطع و على ذلك فإذا تعذر الامتثال القطعي بقسميه كما هو المفروض فلا مناص من تبعيض الاحتياط بإخراج الموهومات و العمل بمقتضى العلم الإجمالي في المشكوكات و المظنونات فإذا فرضنا قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فإن كان بمعنى إخراج المشكوكات من دائرة حكم العقل بوجوب الاحتياط كما كان كذلك في الموهومات فلا مناص من العمل بالمظنونات و تبعيض الاحتياط بإخراج المشكوكات و الموهومات و لا يفرق في ذلك بين كون المدرك لعدم جواز الإهمال هو العلم الإجمالي و بين كونه الإجماع أو لزوم الخروج من الدين أما إذا كان المدرك له هو العلم الإجمالي فلأن مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط التام حتى في المشكوكات و الموهومات فإذا فرض سقوطه فيهما فيتعين العمل على طبقه في خصوص المظنونات على ما بينا الملاك فيه سابقا و أما إذا كان المدرك هو الإجماع أو لزوم الخروج من الدين من الأعمال فلأنا و ان ذكرنا في الدورة السابقة و أشرنا إليه فيما مر من أن لازم ذلك هو تردد الأمر بين العمل بالمظنونات بما هي مظنونات التكليف و بين كون الظن حجة شرعية إلّا أن الصحيح عدم التردد في ذلك لأن الحجة الشرعية على الكشف لا بد و أن تكون واصلة بنفسها أو بطريقها و حيث أن حجية الظن غير واصلة و الاحتياط في المظنونات طريق واصل بنفسه فلا محالة يكون الثاني متعينا و بالجملة مقتضى قيام الإجماع على عدم وجوب‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست