responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 134

يرتفع به الحرج ليس إلّا إذ لو كان التكاليف في تلك الموارد لكان المكلف معذوراً في مخالفتها و أما إذا كانت في غيرها فلا موجب للمعذورية كما في الاضطرار بعينه أو من قبيل الاضطرار إلى المعين نظرا إلى ضعف الاحتمال في طرف الموهومات فيه كلام علمي لكنه لا يترتب عليه أثر في المقام ضرورة انه لو كان من قبيل الاضطرار إلى المعين أيضا لا بد من رعاية العلم الإجمالي في الجملة فان الحرج غير سابق على العلم الإجمالي حتى يكون مانعا عن تأثيره كما في الاضطرار بعينه نعم يختلف رافعية الحرج للتكليف في الجملة بين كون بعض معين من الأطراف حرجيا و بين غيره في ان رافعيته في الصورة الأولى رافعية واقعية و موجبة لارتفاع الحكم الواقعي عن مورد الحرج و الاضطرار و هذا بخلاف الصورة الثانية فان الرافعية في تلك الصورة رافعية ظاهرية و موجبة لمعذورية المكلف في مخالفة التكليف الواقعي الموجود في الطرف المختار فوجود التكليف المتوسط و ان كان مشتركا بين الصورتين إلّا أن ارتفاع الحكم في إحداهما واقعي و في الأخرى ظاهري فتحصل أن أدلة الحرج و ان لم تكن لها حكومة على الحكم العقلي بوجوب الاحتياط إلّا أنها تكفي حكومتها على الأحكام الشرعية إذا صادفت مواردها لموارد الحرج (و ثانيا) ان عدم حكومة أدلة الحرج على الأحكام العقلية مطلقا ممنوع فان الحكم العقلي إذا كان لرعاية الحكم الشرعي و من جهة احتمال الوجوب أن الحرمة في كل طرف مع عدم المؤمن من هذا الاحتمال فأي مانع من مؤمنية أدلة الحرج في الموارد الحرجية و رافعيتها للحكم العقلي بوجوب الاحتياط في تلك الموارد حتى يكون لازم ذلك هو التفكيك في وجوب الاحتياط بين الموارد الحرجية و غيرها (و الحاصل) انه لا مانع من حكومة أدلة الحرج على نفس الحكم العقلي المعلق على عدم وجود المؤمن أولا و كفاية حكومتها على الأحكام الشرعية الموجودة في تلك الموارد ثانيا و لازم ذلك كله هو التكليف المتوسط في التنجز فما أفاده (قده) من أن شمول أدلة الحرج للمقام لا يكون إلّا برفع الأحكام الواقعية المعلومة بالإجمال الناشئ من قبلها الحرج و لازم ذلك سقوط الاحتياط رأسا شعر بلا ضرورة بل لازم شمولها هو ارتفاع الأحكام بمقدار الحرج لا أزيد فتلخص من جميع ما ذكرناه ان الاحتياط إذا بنينا على وجوبه شرعا بناء على كون المدرك لعدم جواز الإهمال هو الإجماع أو لزوم الخروج من الدين فالمرتبة الواصلة بنفسها منه و هو الاحتياط الكلي المخل بالنظام غير واجب يقينا و غيرها من المراتب غير واصل بنفسه بل يحتاج‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست