responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372

لسقوط علته المقتضية أعني بها الحرمة و اما إذا قلنا بكون التقييد و الحرمة معلولين للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق و لحوق بينهما فيكون حال هذا القسم حال القسم الأول في ان القاعدة الأولية فيه تقتضي سقوط الأمر عند تعذر قيده و القاعدة الثانوية تقتضي سقوط التقييد و لزوم الإتيان بكل ما أمكن الإتيان به من اجزاء الصلاة و شرائطها (و اما القسم الثالث) أعني به ما كان اعتبار القيد العدمي ناشئا من مزاحمة المأمور به للمنهي عنه فالقاعدة فيه تقتضي سقوط التقييد عند الاضطرار لأن التزاحم فرع وجود التكليف التحريمي و تنجزه كي يكون معجزا للمكلف عن الإتيان بالمأمور به و معذرا له في تركه فإذا فرض سقوط الحرمة بالاضطرار لم يبق موضوع للتزاحم الموجب لعجز المكلف شرعا عن الإتيان بالمأمور به فلا محالة يسقط التقييد و يبقى الأمر متعلقا بغير المقيد (ثم ان جماعة) حكموا بلزوم الاقتصار على قدر الضرورة من التصرفات التي لا بد منها عند الاضطرار إلى الغصب فلم يجوزوا التصرف الزائد على ذلك و رتبوا عليه وجوب الإيماء في الصلاة بدل الركوع و السجود عند الاضطرار إلى التصرف في المكان المغصوب لأن الركوع و السجود تصرف زائد على قدر الضرورة فلا موجب لسقوط حرمتهما (و قد أورد على ذلك) بان الجسم إذا كان لا بد من ان يشغل مقدارا معينا من الحيز بقدر حجمه كيف ما كان وضعه و لا يختلف مقدار حيزه باختلاف أوضاعه فلا موجب لسقوط وجوب الركوع و السجود لينتقل التكليف إلى وجوب الإيماء (و فيه) ان الاعتبار في صدق التصرف الزائد على قدر الضرورة


- دليل رفع الحكم باضطرار و نحوه لأن غاية ما يستفاد من ذلك الدليل انما هو ارتفاع الحرمة الفعلية لأجل عروض ما يوجب ارتفاعها و اما ارتفاع ملاك التحريم فلا يكون دليل رفع الحكم دليلا عليه قطعاً و عليه فالفعل الصادر حال الاضطرار بما انه مشتمل على ملاك التحريم لا يكون قابلا للتقرب به و لأن يؤمر به بالفعل فلا يصح التمسك بإطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه (قلت) الفعل المضطر إليه مثلا و ان لم يرتفع ملاك حرمته إلّا ان ذلك الملاك بما انه غير مؤثر في المبغوضية الفعلية و لذلك يكون الفعل مورداً للترخيص شرعاً لا يكون مانعاً عن إيجاب ذلك الفعل و الإلزام به بعد فرض اشتماله في نفسه على الملاك الملزم و عليه فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه و بذلك يثبت جواز امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة بذلك الفرد فيكون مصداقا للواجب في الخارج و من هذا القبيل ما لو اضطر المكلف على التصرف في الماء المغصوب فانه مع جواز التصرف فيه بالاضطرار و نحوه لا مانع من جواز الوضوء أو الغسل به من دون فرق بين ما إذا كان الماء منحصراً به و ما إذا لم يكن منحصراً به‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست