responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 371

إلى التزاحم (و اما القسم الثاني) أعني به ما إذا كان متعلق الوجوب بدليا و انحصر امتثاله من باب الاتفاق بالإتيان بالمجمع فهو على قسمين لأن الانحصار به اما ان لا يكون بسوء اختيار المكلف أو يكون بسوء اختياره فالكلام يقع في مقامين (اما الكلام في المقام الأول) أعني به ما إذا كان الانحصار بغير سوء اختيار المكلف فتوضيحه بان يقال ان اعتبار القيود العدمية اما ان يكون مدلولا للنهي الغيري فيكون التقييد هو المستفاد من الدليل ابتداء و اما ان يكون مستفاداً بالدلالة الالتزامية من النهي النفسيّ الدال على الحرمة كما في موارد النهي عن العبادة أو موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع من الجهة الأولى و اما ان يكون لأجل مزاحمة المأمور به للمنهي عنه مع فرض تقديم جهة الحرمة على الوجوب فهناك أقسام (اما القسم الأول) أعني به ما كان اعتبار القيد العدمي في المأمور به مدلولا ابتدائيّاً للنهي الغيري كما في النهي عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه فمقتضى إطلاق دليل التقييد فيه على تقدير تمامية مقدماته هو اعتبار القيد في المأمور به في جميع أحوال المكلف و لازم ذلك هو سقوط الأمر عند انحصار الامتثال بالفرد الفاقد للقيد كما في صورة الاضطرار إلى لبس الحرير أو غير المأكول المعتبر عدمهما في الصلاة إلّا ان ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال قد دل على إلغاء الشارع كل قيد من قيودها في حال العجز عن تحصيله (و اما القسم الثاني) أعني به ما كان اعتبار القيد العدمي مستفاداً من نهى نفسي فان قلنا فيه بكون التقييد تابعا للحرمة و متفرعا عليها كما هو المشهور (1) فمقتضى القاعدة فيه هو سقوط القيد عند الاضطرار


(1) التحقيق صحة ما ذهب إليه المشهور لا لأجل ان وجود أحد الضدين في مرتبة سابقة على عدم الضد الآخر ليرد عليه ما تقدم من عدم توقف أحد الضدين على عدم الآخر و بالعكس بل لأجل ان دلالة النهي على عدم وجوب متعلقه بالدلالة الالتزامية انما هي بتبع دلالته على حرمته بالمطابقة و قد تقدم ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجوداً و حجية فإذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية أيضاً و عليه فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل الأمر فيما إذا سقطت الحرمة باضطرار و نحوه كما هو الحال فيما إذا ورد التخصيص على دليل النهي من أول الأمر (فان قلت) فرق بين ورود التخصيص على دليل النهي و ارتفاع حرمة شي‌ء باضطرار و نحوه لأن دليل التخصيص الوارد على دليل النهي يكشف عن اختصاص الحرمة بغير مورد التخصيص من أول الأمر فلا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل الوجوب بالإضافة إلى مورد التخصيص و هذا بخلاف-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست