responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373

انما هو بنظر العرف (1) لا بالدقة الفلسفية و لا ريب في ان الركوع و السجود يعدان عرفا من التصرف الزائد فلا يكون الاضطرار إلى الغصب موجبا للترخيص فيهما فلا بد من الاقتصار على الإيماء بدلا عنهما (هذا كله) فيما إذا كان المضطر إلى الغصب غير متمكن من التخلص عنه كما إذا كان محبوسا فيه و اما إذا كان متمكنا من التخلص عنه كما إذا كان المتوسط في الأرض المغصوبة بغير اختياره قادرا على الخروج عنها فان كان قادرا على الصلاة في غير المكان المغصوب فلا إشكال في وجوبها عليه لعدم ما يوجب سقوط قيد من قيود الصلاة حينئذ و اما إذا لم يكن قادرا عليها في غير ذلك المكان المغصوب لضيق الوقت مثلا فالواجب عليه حينئذ هو الصلاة حال الخروج مع الإيماء بدلا عن الركوع و السجود و لا يجوز له الركوع و السجود لما عرفت من كونهما تصرفا زائدا عرفا على قدر الضرورة.

(و اما المقام الثاني) أعني به ما إذا كان الانحصار بسوء الاختيار كما إذا توسط المكلف الأرض المغصوبة باختياره فيقع الكلام فيه في موضعين (الأول) في حكم الخروج في حد ذاته (الثاني) في حكم الصلاة الواقعة في المكان المغصوب (اما الموضع الأول) فقد وقع فيه الخلاف على أربعة أقوال (الأول) ان الخروج واجب و حرام فعلا و قد ذهب إلى هذا القول أبو هاشم و يظهر اختياره من المحقق القمي (قده) و هذا القول مبنى على دخول المقام في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار خطابا و عقابا (الثاني) انه واجب فعلا و لكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار و ذهب إليه صاحب الفصول (قده) (الثالث) انه غير محكوم فعلا بحكم من الأحكام الشرعية إلّا انه واجب عقلا لكونه أقل المحذورين و أخف القبيحين و لكنه يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار


(1) الظاهر ان المكلف إذا كان مضطرا إلى المكث في المكان المغصوب لا يفرق الحال بين ان يكون راكعاً أو ساجداً فيه و ان يكون قائماً فيه فكما ان الركوع أو السجود تصرف فيه كذلك القيام تصرف فيه أيضاً فلا وجه حينئذ للقول بلزوم الاقتصار على الإيماء بدلا عن الركوع و السجود و اما دعوى انهما يعدان بنظر العرف من التصرف الزائد فهي دعوى بلا بينة و برهان و من ذلك يظهر حكم الركوع و السجود في الصلاة الواقعة حال الخروج إذا تمكن المكلف من التخلص من الغصب نعم فيما إذا استلزم الركوع أو السجود التوقف في المكان المغصوب زائداً على ما يقتضيه الخروج في نفسه انتقل الأمر إلى الإيماء و الفرق بين هذه الصورة و ما هو محل الكلام ظاهر لا يكاد يخفى‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست